والتعيين بالقصد ، ويُستحبّ باللفظ ، فلو استأجر أحد شخصين مع الإبهام ، لم يصحّ . وقابليّته للنّيابة ، فلا يجوز استئجار غير القابل ونيابته . الثالث : في العمل ويُشترط فيه : المعلوميّة ، وتعيين أنّه عمرة أو تمتّع أو قران أو إفراد عند وقوع العقد . ولو عرض له لزوم العدول بسبب من الأسباب أجزأ . وأن لا يعارض واجباً آخر قد شغل الذمّة سابقاً ، وهو قادر على الإتيان به ، ويمتنع اجتماعه معه . وأن يكون ممّا يجزي عن المنوب عنه لو كان حيّاً . الرابع : في عقد النيابة وهو قسمان : إجارة وجعالة ، ويجري ( 1 ) فيهما التأصيل والتوكيل ، والفضوليّة ، والمعاطاة ، ويتمشّى فيهما الشروط والأحكام على نحو ما إذا تعلَّقت بغير الحجّ والعمرة . ولو تبرّع متبرّع بالحجّ أو العمرة عن حيّ أو ميّت ، صحّ عنهما في المندوب وفي الواجب عن الميّت ونائبه ، ما لم يشترط عليه المباشرة ، وعن الحيّ مع عجزه في وجه ، وتجوز النيابة في السنة تبرّعاً عن واحد ومتعدّدين ، وكذا يجوز عقد الاستئجار في المستحبّ من واحد ومتعدّدين . الخامس : في أحكام النيابة : وفيه مطالب : الأوّل : أنّ النائب في حجّة الإسلام أو مطلقاً في وجه إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم على نحو ما مرّ في المستطيع نفسه تكون حجّته تامّة ، ويجزي عن
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 490
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٤٩٠
هامش
( 1 ) في « ص » : يجزي