وتقديمه عليها أقوى الوجهين .
ولو كانت عليه حجّات إسلاميّة ، قضائيّة ، وتحمّليّة ، ونذريّة ، وعُمَر كذلك ، ولم يفِ بالجميع ، بنى على الترجيح للأهمّ فالأهمّ ، أو الأقدم فالأقدم ، أو من زادت جهات وجوبه على غيره . وصور اختلاطه كثيرة تظهر ، ويظهر حكمها بعد التأمّل .
القسم الثاني : أن يموت بعد الإحرام ،
والكون في الحرم آناً ما بعده ، منويّاً أو لا ، بجميع بدنه أو ببعضه على وجه يتحقّق الصدق العرفي ، محرماً أو محلَّا ، في الحلّ ، بعد الخروج من الحرم ، أو في الحرم ، مختاراً في حصوله فيه أو مجبوراً ، عالماً به أو جاهلًا ، عالماً بالحكم أو جاهلًا عاصياً في دخوله أو مطيعاً ، مستقرّاً عليه الحجّ فيما سبق من الأعوام أو في عامه مع الإهمال والتمكَّن من الإكمال .
وفي إلحاق التمكَّن من دخول الحرم ، والإهمال بذلك التمكَّن ممكن ، وفي إلحاق باقي أقسام الحجّ الواجب والمندوب سوى حجّ النيابة لمشاركته حجّ الإسلام في أخذه من الأدلَّة إشكال .
والظاهر أنّ المتمتّع بالعمرة بمنزلة الحاجّ ، وفي تمشية الحكم إلى العمرة المفردة ، والمحجوج به ، أو الحاجّ به بُعد . وفي إلحاق الجنون بالموت . حتّى إذا عادَ إليه العقل بعد مضيّ وقت الحجّ أو العمرة لم يُعدّ خروج عن قواعد الإماميّة ، وفي تمشية الحكم على من استمرّ على إحرام العام السابق إشكال .
الموضع الثاني : في الواجبات بالأسباب الخارجيّة ،
وهي ضروب :
الأوّل : النيابة
وفيها أبحاث :
الأوّل : في النائب ،
ويُشتَرَطُ فيه أُمور :
منها : ما تتوقّف عليها الصحّة ، ومنها : ما يتوقّف عليها الإجزاء .
أمّا ما تتوقّف الصحّة عليه : فهو العقل حين العمل ، فلو كان الجنون أدواريّاً ،
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 488
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٤٨٨