ولا يجب عليه الطلاق قبل الدخول ليستطيع بالنصف ، ولا قبول بذل الزوجة عليه ، وإن كان كارهاً لها ، ولا الصلح على إسقاط الرجعة ، ولا الفسخ في مقام الخيار ، ولا الرجوع بالهبة ، بخلاف الإباحة . ولا يجب على الولد البذل لوالده ، ولا النيابة إذا كان معضوباً وإن تعذّر غيره ، ولا ينفع الفرار بهبة المال أو إتلافه أو بيعه مؤجّلًا عند سير الرفقة . ولو حجّ المستطيع متسكَّعاً ، أو بمال غيره ، مأذوناً فيه أو مغصوباً ، صحّ . ولو سبقت ( 1 ) الاستطاعة في الأعوام الماضية ، فسعى إلى الحجّ مع الخوف ، عصى وصحّ حجّه . ولو طاف أو صلَّى أو سعى أو وقف أو رمى الجمار على مغصوب من الغصب ، ومعه من لباس أو غيره ، أو لبس ثوباً للإحرام ، أو اشترى بعين مغصوبة ، بَطَلَ ما عمل . ولو جمع من الحرام قناطير من الذهب ، أو بُذِل له ذلك ، لم يستطع ، إلا إذا كان عنده من الحلال ما تقوم به الاستطاعة . ولو حصلت له الاستطاعة ، وهو مسافر ، فإن كانت ثابتة لو كان في وطنه ، فهو مستطيع ، وإن ضاقَ الوقت عن قطع مسافة ما بين الوطن وموضع أعمال الحجّ . وإذا اختصّت بمحلَّة دون منزله ، نوى ذلك . ولو تعدّدت الطرق برّاً أو بحراً ، واختصّت الاستطاعة بواحدٍ ، لزم حكمها . ولو استطاع فحجّ وترك عملًا يجب الرجوع إليه ، وليس عنده مئونة الرجوع ، بقي على حكم الاستطاعة . ولو افتده ( 2 ) المواشي ، ووجد ما يمضي عنها من المشاة وتعارف ذلك ، كما هي عادة أهل الهند ، حصلت الاستطاعة في وجه قوي . والسفينة بحكم الراحلة ، ولو توقّف على عمل سفينة عملها .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 483
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٤٨٣
هامش
( 1 ) في « ص » زيادة : له .
( 2 ) كذا في النسخ ، ويحتمل كونه تصحيف : افتقد .