يناسبه ، أو أوسعه ، أو بدونه ، مع عدم الاحتياج إليه ، قدر على المشي أو لا ، قدر على الركوب أولا ، من أهل مكَّة أو ما يقاربها على إشكال ( أو لا ) ( 1 ) ، ويدخل معها سرجها ، ورحلها ، ونعلها وباقي أسبابها ، وقائد ، وسائق ، وخادم ، متّحدة أو متعدّدة ، طاقة أو عادة ( 2 ) يحلّ تركها . ويُعتبر فيهما معاً أن يصحباه ذهاباً وإياباً إلى منزله أو محلَّه ، أو لم يكن له وطن . ويقوى الاكتفاء بوصول البلد مع عدم خروجها عن المتعارف ، ويحلّ الاكتفاء بمبدأ محلّ الترخّص . وأن يكون من الفاضل على مقدار الدين الحالّ أو المؤجّل ، ولو كان أجله متأخّراً عن عامّ الحجّ على إشكال ، ومن الفاضل عن المسكن وعبد الخدمة ، وجاريتها ، وثياب البذلة والتجمل ، والسلاح . وعن المرأة ، والفراش ، والغطاء والوسادة والأواني ، ومؤونة واجبي النفقة ، ومن ينكر عليه في عدم الإنفاق عليه ، ممّا يناسب حاله ، كمّاً وكيفاً إن وجدت ، ويشتري عوضها إن فقدت ، وشاء ذلك فيما له اختياره ، ولا يحتسب قيمتها من الاستطاعة ، على إشكال . ويباع ما زاد على العدد المحتاج إليه ، وكذا ما زادت قيمته عن مقدار الحاجة ، فإنّه يباع ويُشترى عوضه بأقلّ من قيمته . ويقرب إلحاق فرس الركوب وما يتبعها ، والسريّة ، وآلات الدار المنفصلة ، وبيت الدابّة مع حاجتها إليه ، ونفقتها ، وجلّ يحفظها عن البرد والحرّ ، وبيت الرحى . ومن الفاضل عن مئونة يدعها لعياله الواجبي النفقة ، شرعاً أو عرفاً حتّى يرجع إليهم . وما يرجع إليه من حجّه من عمل أو رأس مال يكتسب به ويقتضي الغنى سنين . ولا يسقطن رأس مال التجارة ، ولا ما يستنميه من عقارات وأراضٍ ، وبساتين وأشجار ، مع زيادتها على ما ذكروه ، بخلاف ماله من فروض يطمئنّ بحصولها ، فإنّه
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 480
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٤٨٠
هامش
( 1 ) ما بين القوسين ليس في « ح » .
( 2 ) في « ص » زيادة : لا .