تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
تاسعها : أنّ السلب يختصّ بالمتّصل دون المنفصل ، فالعبيد والدواب الَّتي عليها الأحمال ، والسلاح ، والثياب ، والدراهم ، وغيرها ممّا ليس معه من الغنيمة ، لا يجري عليها حكم السلب . وما كان يحتاجه في القتال كالدرع ، والجوشن ، والمغفرة ، والخنجر ، والسكَّين يُعدّ من السلب . والمتّخذ للزينة أو غيرها ، كالخاتم ، والتاج ، والسوار ، والطوق ، والهميان للنفقة ، يقوى أنّه من السلب . والدابة الَّتي يركبها راكباً بها أو نازلًا عنها قابضاً على لجامها ونحوه من السلب ، دون ما يُقاد خلفه . عاشرها : أنّه لا تُقبل دعوى القتل استحقاق السلب إلا بالبيّنة ، والاكتفاء بالعدل الواحد لا يخلو من قوّة . ولو اشترك اثنان في السلب ، وكانت إذن وليّ الأمر عامّة لهما ، اشتركا فيه ، وإن كانوا أكثر من ذلك ، فكذلك على نسبة العدد ، دون القوّة ، من غير فرقٍ بين الاتفاق في الركوب وعدمه ، والاختلاف ، مع اشتراكهما في قبض الشيء الواحد ، ولا بين القابض للأقلّ والأكثر ، ولا بين القابض بيدٍ واحدة أو يدين . خامسها : الرضح ، وهو تخصيص وليّ الأمر بعض من لم يستحق سهماً من الغنيمة بشيء منها ، على حسب ما يرى من المصلحة من المقدار ، ومن التسوية بينهم وخلافها ، وهو أقسام : منهم : النساء ، والخناثى المُشكلة ، والممسوحون ممن حضر ليداوي الجرحى ، أو يندب الرجال ، أو يحملوا القتلى ، أو غير ذلك . ومنهم : العبيد إن جاهدوا ، فإنّهم لا سهم لهم ، ولكن يرجّح لهم وليّ الأمر ما يراه ، مع مراعاة المصلحة في الأصل ، وله المساواة بينهم والاختلاف ، والأولى ترجيح الراجح . ولا فرقَ في المأذون في القتال وغيره في عدم استحقاق السهم لكنّ العاصي
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 409 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء / عباس التبريزيان / محمد رضا الذاكري ( طاهريان ) وعبد الحليم الحلي