تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨

ثالثها : صفايا الأموال ، فإنّ لوليّ الأمر أن يصطفي لنفسه ِ من الغنيمة من الأقسام الخمسة قبل القسمة : الجارية الحسناء ، والفرس الجيّدة ، والدرع الممتاز ، والسيف القطَّاع ، والثوب النفيس ، ومحاسن الأموال ممّا يشتهيه ، ويهبه إذا لم يكن فيه إجحاف بالغنيمة ، وليس له ذلك بعد القسمة ، وله الاختيار لما أراد بعد عزل الخمس من الأربعة الأسهم الأُخر . رابعها : السلب ، فمن سلبَ واحداً من الحربيّين وقت التقابل ، فأخذ ثيابه أو سلاحه أو فرسه الَّتي كان راكباً عليها ، مع اشتراط الإمام له ذلك ، أو مع إذنه فيه خصوصاً أو عموماً ، كأن يقول : من قتل شخصاً فله سلبه ، ولا بدّ فيه من بيان شروطه وما يتعلَّق به ، وهي أُمور : أحدها : أن يكون المسلوب ممّن يجوز قتله ، دون من كان من الصبيان أو المَجانين أو النساء ، أو كان شيخاً فانياً . ثانيها : أن تكون الحرب قائمة . ثالثها : أن يكون مخاطراً في دخوله بين الكفّار ، أمّا لو كان بعد فرار المشركين فلا اختصاص . رابعها : أن يكون له نصيب في الغنيمة ، بأن لا يكون مخذّلًا ، ولا مُعيناً على المسلمين . خامسها : أن لا يكون عاصياً للإمام في دخوله في الحرب . سادسها : العبد إذا قتل قتيلًا ، استحق سلبه مولاه . سابعها : أنّ السلب ( 1 ) يخرج من أصل الغنيمة لا من سهمه . ثامنها : أنّ السلب إنّما يستحقّه القاتل دون غيره .

هامش
( 1 ) في « ح » : التسلَّب .