تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
خصوصاً الأبوين ، ما لم يكن في ذلك تقوية على المسلمين . الحادي والعشرون : تجري أحكامهم ، ويمضي نكاحهم ، وطلاقهم ، وعتقهم ، ووقفهم ، وجميع ما كان منهم على وفق مذهبهم ، وتجوز لنا معاملتهم على وفق مذهبهم وطريقتهم الَّتي هم عليها . الثاني والعشرون : أنّهم نَجِسُوا العين ذمّيهم وغيره كالكلب ، والخنزير وذبائحهم حرام . الثالث والعشرون : تحرم مُناكحتهم مع المسلمين ، فلا يجوز لمسلم أن يكون زوجاً لبعض نسائهم ابتداء في العقد الدائم كتابيّاً ، بل ولا غيره ، وكذا في الاستدامة ، والمتعة ، وملك اليمين لغير الكتابيّة وأمّا في الكتابيّة فلا مانع . الرابع والعشرون : أنّهم لا يُغسّلون ، ولا يُحنّطون ، ولا يُكفّنون ، ولا يُصلَّى عليهم ، ولا يُدفنون ، إلا لخوف تأذّي المسلمين من رائحتهم . وهذه التسعة الأخيرة مُشتركة بين الكتابي وغيره ، والمُعتصم وغيره . الخامس والعشرون : أنّ المسلمين يعينونهم على الكفّار إذا دهموهم لتشبّثهم بالإسلام ، وترتّب قوّة الإسلام وإذا قامت الحرب فيما بينهم ، أعانوهم . السادس والعشرون : لو أخذ منهم مسلم مالًا ، ردّه عليهم ، ولا تردّ النساء ، ولا الذراري بعد الإسلام أو وصفه . السابع والعشرون : أنّه ينحلّ العاصم من جزية وغيرها بإخلالهم بأُمور المسلمين ، بأن يكونوا جواسيس للمُشركين ، أو مخذلين للمسلمين ، أو موقعي الفتنة بينهم ، ونحو ذلك ممّا يقتضي وهن الإسلام . ثمّ الَّذي يظهر بعد إمعان النظر ، والتأمّل فيما بلَغَنا من السيَر ، وآيات نفي الحرج ، وأخبار نفي الضرر أنّ العقود الأربعة : « من عقد الذمّة وضرب الجزية وتقريرها ، وعقد الأمان ، وعقد العهد حيث نجعله عقداً مُستقلا ، وعقد الصلح ، وما يذكر فيها من الشروط ، ويجري فيها من الأحكام » إن صدَرَت من المُسلمين ومن الكفّار في رفع اليد عن جبرهم وإقامة الحرب معهم من جهة الإسلام ، فتلك لا يتولاها سوى الإمام أو نائبه
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 355 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء / عباس التبريزيان / محمد رضا الذاكري ( طاهريان ) وعبد الحليم الحلي