تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
ويجري في الفضولي وأحكامه مثل ما مرّ ، وباقي الشرائط المذكورة هناك جارية هنا . السابع : في المحبوس ، ويُعتبر فيه مثل ما ذكرناه ، من كونه مذكوراً ، فلا ينعقد بإطلاق قوله : حبست وموجوداً حين الحبس ، فلا ينعقد في المعدوم ومتعيّناً بذاته أو الأول إليه ، ومعلوماً ، وعيناً لا منفعة ، ولا ديناً ، وحلالًا قابلًا للتطهير إلا ما استثني ، ونافعاً نفعاً معتبراً ، وقابلًا للانتقال إلى المحبوس عليه ، وغير مُعِين على معصية ، وقابلًا للبقاء بمقدار زمان الحبس ، وطلقاً ، وغير داخل في مشتركات المسلمين . الثامن : في المحبوس عليه ، ويجري فيه من الشروط ، وحكم المفاهيم والمصاديق نظير ما جرى في الموقوف عليه . التاسع : في الناظر ، ويجري هنا حكم القسمين : أمّا الأصلي فحيث يكون المحبوس عليه ناقصاً ولا ولي له ، وأمّا الجعلي فلا أرى مانعاً منه ، فله أن يشترط ناظراً عامّاً وخاصّاً مطلقاً ومقيّداً . ويعتبر في المقامين ما اعتبر في ناظر الوقف شرعاً في الشرعي ، وفي الجعلي حيث يكون متعلَّقاً ببعض الأعقاب ، ويجزي مثل أحكامه في الأُجرة وغيرها نحو ما جرى هناك . العاشر : في الشروط ، وهي قسمان كما ذكر هناك أصليّة شرعيّة ، وجعلية مالكية . القسم الأوّل : الشروط الأصلية ، وهي مع الإضافة إلى ما اعتبر في الصيغة ، وفي الموجب ، والقابل ، والواقف ، والموقوف عليه ، والموقوف ، فإنّه يجري في صيغته ، ومن حبسه ، وقابله ، والحابس ، والمحبوس عليه أُمور : أحدها : عدم الخروج عن ملك الحابس أو قصد الخروج ، واعتبار الانقطاع ،