ويجري في الفضولي وأحكامه مثل ما مرّ ، وباقي الشرائط المذكورة هناك جارية هنا .
السابع : في المحبوس ،
ويُعتبر فيه مثل ما ذكرناه ، من كونه مذكوراً ، فلا ينعقد بإطلاق قوله : حبست وموجوداً حين الحبس ، فلا ينعقد في المعدوم ومتعيّناً بذاته أو الأول إليه ، ومعلوماً ، وعيناً لا منفعة ، ولا ديناً ، وحلالًا قابلًا للتطهير إلا ما استثني ، ونافعاً نفعاً معتبراً ، وقابلًا للانتقال إلى المحبوس عليه ، وغير مُعِين على معصية ، وقابلًا للبقاء بمقدار زمان الحبس ، وطلقاً ، وغير داخل في مشتركات المسلمين .
الثامن : في المحبوس عليه ، ويجري فيه من الشروط ، وحكم المفاهيم والمصاديق نظير ما جرى في الموقوف عليه .
التاسع : في الناظر ،
ويجري هنا حكم القسمين : أمّا الأصلي فحيث يكون المحبوس عليه ناقصاً ولا ولي له ، وأمّا الجعلي فلا أرى مانعاً منه ، فله أن يشترط ناظراً عامّاً وخاصّاً مطلقاً ومقيّداً .
ويعتبر في المقامين ما اعتبر في ناظر الوقف شرعاً في الشرعي ، وفي الجعلي حيث يكون متعلَّقاً ببعض الأعقاب ، ويجزي مثل أحكامه في الأُجرة وغيرها نحو ما جرى هناك .
العاشر : في الشروط ،
وهي قسمان كما ذكر هناك أصليّة شرعيّة ، وجعلية مالكية .
القسم الأوّل : الشروط الأصلية ،
وهي مع الإضافة إلى ما اعتبر في الصيغة ، وفي الموجب ، والقابل ، والواقف ، والموقوف عليه ، والموقوف ، فإنّه يجري في صيغته ، ومن حبسه ، وقابله ، والحابس ، والمحبوس عليه أُمور :
أحدها : عدم الخروج عن ملك الحابس أو قصد الخروج ،
واعتبار الانقطاع ،
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 279
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٢٧٩