ومنها : ما يُشترط في المحبوس من صفة خاصّة ووضع خاصّ .
ومنها : اشتراط التعمير من منافعه ، أو من مال الحابس ، أو المحبوس عليه ، إلى غير ذلك .
القسم الثاني : الشرائط الفاسدة ،
وهو كلَّما نافى العقد ، كاشتراط عدم انتفاع المحبوس عليه ، أو اشتراط أن تكون المنفعة للحابس ، أو أن ترجع إليه قبل تمام الحبس ، أو أن يؤجره في مدّة الحبس ، أو اشتراط انتقال العين إلى المحبوس عليه ، أو اشتراط ترك واجب أو فعل حرام ، أو اشتراط ما لا نفع فيه ، ونحو ذلك ، ومتى اشترط فيه شرط فاسد فسَدَ .
الحادي عشر : في أقسامه :
وهي ثلاثة : سكنى ، وعمرى ، ورقبى .
والأوّل أعمّ من الأخيرين من وجه ، وبين الأخيرين تباين ، وهي معانٍ شرعيّة حقيقيّة تعيينيّة أو تعيّنيّة ، والجميع داخل تحت الحبس ، وإنّما ينطبق على الخصوص بالقيد الأوّل .
ويُعتبر في الجميع صيغ تُوافق معناها ، مشتملة على الإيجاب والقبول ، مشترطة بشروط صيغة الوقف السابق ذكرها ، والظاهر الاكتفاء بالقبول الفعلي .
القسم الأوّل : السكنى ،
وصيغتها : أسكنتك ، وهي مختصّة بالمساكن عامّة ، لما أُطلق أو قُيّد بالعمر أو المدّة فكان عمرى ورقبى ، وقد يُراد بها ما خلت عن ذكر العمر والمدّة فتكون مباينة لهما ، والإسكان قد يتعلَّق بأمكنة أو دور متعدّدة أو بيت خاصّ من دار أو بعض بيت على نحو ما شرط .
القسم الثاني : العمرى ،
وهي ما تعلَّق بعمر الحابس ، كأن يقول : أعمرتك الدار مدّة عمري . أو بعمر المحبوس عليه ، كأن يقول : مدّة عمرك ، أو أيّام عمرك ، أو بعمر خارجيّ . ولو أطلق التعمير فسدت للجهالة ، ما لم تقُم قرينة التعيين أو أعمرناك مع التعدّد ، تحققت العمرى ، ويقوى مثله فيما لو قيّد بعمرى بهيمة أو بقاء جار
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 281
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٢٨١