تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
ولا يجوز ما كان من الألفاظ بعيداً منه ، مع القرينة وبدونها ، كلفظ بعت ، وآجرت ، ووهبت ، ونحوها . وكذا في القبول ، فمن القسم الأوّل : قبلت ، ورضيت . ومن القسم الثاني : سمعت وأطعت ، وامتثلت . ومن القسم الثالث : اشتريت ، واتهبت . ويُشترط فيهما : القصود المذكورة في صيغة الوقف ، والإنشائية ، والماضويّة وترتيب القبول ، وعدم الفصل الطويل بينهما ، وعدم نثر الحروف ، وتغني الجملة الاسمية مُفيدة معنى الماضوية من الصريحين ، ولا تُشترط العربيّة ، بل يكتفى بجميع اللغات ، ويجزي القبول الفعلي عن القولي على أصحّ الوجهين . وفي اشتراط إباحة القول في ذاته لصدوره من مستقلّ أو مأذون ، وبالعارض ولا يقرر في الغناء ، وسماع غير المحارم ، وعدم رفع الصوت خارقاً للعادة وجه . ولا يكفي قول « نعم » في جواب من قال هل حبست ؟ عن الإيجاب ، ويقوى الاكتفاء بها في جواب من قال هل قبلت ؟ ويجري هنا مثل ما ذكرنا في صيغة الوقف . الثالث : في بيان مطلق المتعاقدين ، ويُشترط فيهما ما مرّ في باب الوقف ، فيجري فيهما الثمانية عشر المذكورة هناك . الرابع : في بيان ما يختصّ بالموجب ، ويجري ما ذكرناه في حكمه . الخامس : فيما يختصّ بالقابل ، ويجزي عنه أيضاً ما جُوّز هناك . السادس : في الحابس : وشروطه شروط الواقف ، من ملك العين والمنفعة ، فلا يصحّ حبس المحبوس عليه ، ولا المستأجر ، ولا جميع ما كانت عينه أو منفعته لغير الحابس . وتماميّة الملك ، فلا يجوز حبس الوقف ، والرهن ، ومال المفلس ، وما فيه خيار أو شفعة ، وإن كان القول بالصحّة مع الكشف فيهما غير خالٍ عن الوجه .