تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١

قيل : وينبغي توفير الطالبيين على غيرهم ( 1 ) ، والعلويين ( 2 ) على غيرهم ( 3 ) ، وليس بالبعيد تقديم الرضويّ ، ثمّ الموسوي ، ثمّ الحسني ، والحسيني ( 4 ) ، وتقديم كلّ من كان علاقته بالأئمة أكثر . ويصدّق مدّعي النسب ما لم يكن متّهماً كمدّعي الفقر . وسهم الإمام يوصل إليه مع حضوره ، وإمكان الوصول إليه ، ومع عدم الإمكان لتقيّة ونحوها ، أو غيبته يُعطى للأصناف الثلاثة على الأقوى ، ويتولَّى أمره المجتهد . والأحوط تخصيص الأفضل . ويتولَّى إيصاله إلى مصرفه . وإذا تعذّر الوصول إليه ، ولم يمكن حفظ المال حتّى يصل الخبر ، تولاه عدول المسلمين . ولو دفع أحد إلى غيره وغير وكيله أو مأذونه مع الإمكان ، وجبت الإعادة . وللمجتهد الإجازة ، والأحوط البناء على الإعادة . ولو دفع إلى من ظنّه مجتهداً فظهر خلافه ، فإن بقيت العين استُرجعت منه ، وإن تلفت ، وكان عالماً بأنّه حقّ الصاحب ، ضمن . وإن تعذّر إرجاعها ، وكان الدافع معذوراً ، فلا ضمان عليه ، وإلا ضمن . المطلب الثاني : في كيفية دفعه تُشترط في صحّته النيّة ، بالمعنى الَّذي مرّ بيانه مراراً ، من المالك أو وكيله ، إلا فيما كان من الذمّي المشتري للأرض من المسلم ، فلا وجوب فيها ، ويحتمل وجوب تولَّي الحاكم أو الأخذ . والأقوى خلافه . فلو دفعه بلا نيّة ، أو نوى الرياء أو غيره من الأُمور الدنيوية ، وجبت إعادته ، وأُخذ ممّن في يده مع بقائه وتصديقه ومع عدم التصديق إشكال ومع تلفه مع علمه وجهل الدافع .

هامش
( 1 ) في « ح » ، « س » ، « م » : الطالبيين .
( 2 ) في بعض النسخ زيادة : والفاطميين على غيرهم .
( 3 ) في « ص » ، « ح » : والغارمين .
( 4 ) في « م » : ثمّ الحسيني .