تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣

المطلب الثالث : في زمان دفعه تجب المُبادرة إليه على نحو الدفع إلى الغريم المطالب . ولو أخّر في الجملة لطلب الرّجحان ، فلا بأس ما لم يسمّ تعطيلًا . وكذا لو فقد المستحقّ ، ولا يضمن مع ( العزل وعدم التفريط على الأقوى . وكذا لو أبقاه في ماله بمصلحة أهله ، ولو تلف من المال شيء وزّع على النسبة . ويجب النقل والأُجرة من الحقّ بتحويل أو مع أمين ، ولا يضمن مع ) ( 1 ) التلف مع فقد المستحقّ في البلد وعدم حضور المجتهد ، ويرتفع ضمانه بتسليم المجتهد . ويجوز للمجتهد طلب الحقوق إلى محلَّه ، ولا ضمان عليه . ولو عزله وحمله ليوصله إلى مستحقّه في البلد وتلف من غير تفريط ، فلا ضمان . ولو طلب المجتهد منه حقّ صاحب الزمان جعلت فداءه فلم يسلَّمه ، ضمنَ . وفي تحقّق الإخلاص في النيّة بالنسبة إلى الدافع إلى الفقير ليردّه إليه فيأخذه أو يكرّر حسابه عليه إشكال . ولو خاف من الدفع اختبار الظَّالم فيطمع فيه ، أو اختبار الفقراء فيهجموا عليه أو يؤذونه ، جاز تأخير الدفع ، وربّما وجب . ولو دفع إلى شخص ، فقبل فضولًا عن آخر ، فحصلت الإجازة ، صحّ . ولو قبل المجتهد عن الغائب ، فالظَّاهر إجزاؤه ، كما لو دفع خمس الغائب مع تعذّر دفعه . ومثل ذلك يجري في جميع الحقوق . ويجب على المضطرّين من بني هاشم طلب الخمس ، ولا غضاضة عليهم لأنّه حقّ الإمارة والسلطنة وأولاد السلاطين ، بخلاف الزكاة ، وباقي الصدقات ، فإنّها من أوساخ الناس ، وأوساخ الأموال ، وإن وجب أخذها عند الاضطرار . ولا يجوز الاحتيال في أخذ الحقوق الواجبة ، بهبة ما يملكه لزوجته أو ولده مثلًا

هامش
( 1 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » .