دينار . وليس في الحمير ، والبغال ما لم تتخذ للتجارة شيء . ويُشترط في استحباب الزكاة فيهما البلوغ ، والعقل ، والحريّة ، والحول ، والسوم ، وإمكان التصرّف من المالك أو وكيله أو وليّه على النحو السابق فيهن ، ( وأن لا تكون عوامل ) ( 1 ) ولا يكون من كسور لا تبلغ الواحدة ، ومع البلوغ إشكال . الثالث : ما عدا الغلات الأربع ممّا يدخله الكيل والوزن ممّا عدا الثمار والخضروات بعد إخراج المؤن . الرابع : غلات الأطفال والمجانين ومواشيهم على نحو ما تقدّم . الخامس : الحُلِيّ المحرّمة على رأي . السادس : الحُلِيّ الَّتي فُرّ بها من الزكاة خروجاً من الخلاف . السابع : المال الغائب ، إذا مضت عليه أحوال ، ثمّ وصل إلى يد صاحبه فإنّه تُستحب زكاته لسنة . الثامن : النماء الحاصل من العقارات المُتّخذة للنماء ، كالحمّامات ، والدكاكين والخانات ، والبساتين ، عروضاً كانت أو نقوداً ، حال عليه الحول أولا . التاسع : زكاة المؤن المصروفة على الزراعة والغرس . العاشر : زكاة العوامل من البهائم . الحادي عشر : زكاة الدين المقدور على استيفائه أو مطلقاً . الثاني عشر : زكاة ما تعلَّقت به المعاوضة على ما فيه الزكاة فراراً . الثالث عشر : زكاة ما شكّ في تعلَّق الزكاة به احتياطاً . الرابع عشر : زكاة ما شكّ فيه بعد التسليم ، وكذا ما اشتري ممّن يظنّ به أنّه لا يزكَّي . ويُشترط في الجميع الحول ، وإمكان التصرّف ، والبلوغ ، والعقل ، فيما عدا المستثنى ، والنصاب فيما يلحق بذي النصاب ، والحول فيما يلحق بذي الحول . ويُستحبّ وسم إبل الصدقة في المحلّ الظاهر منها كأفخاذ الإبل .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 175
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص١٧٥
هامش
( 1 ) ما بين القوسين ليس في « س » ،