تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤

أو الجعالة ، أو غيرها ممّا يتعلَّق بالمنافع ، على الأقوى . ويُشترط استمراره تمام الحول بالمعنى المتقدّم ذكره ، سواء حصل فيه التبديل والتغيير أولا ، ويشتدّ الرجحان فيما لو استمرّ بنفسه . ويُشترط قصد الاكتساب تمام الحول ، فلو قصد القنية أو الصدقة أو نحوهما ، بداية أو نهاية أو بينهما ، انكسر الحول . وأن يطلب الفضل بعد إحراز رأس المال ، فإن كان لا يجد إلا وضيعة ، أو وجد رأس المال فأخر اتفاقاً لا ( 1 ) لطلب الفضل وإن حصل اتفاقاً ، فلا زكاة . وأن يبلغ النصاب المقرّر في زكاة النقدين عيناً أو قيمة فيكون حالها كحالهما ( 2 ) ، فلو نقص في أثناء الحول ، ولو في جزء ما من الزمان ، انقطع الحول . وأن تجتمع شرائط الزكاة الواجبة سوى البلوغ والعقل ، فالأقوى الاستحباب في مال اليتيم ، والمجنون ، والخطاب للولي . ويستحبّ فيها الإخراج على نحو زكاة النقدين ، وهو ربع العشر . والظاهر تعلَّقها بالقيمة لا بالعين ، بمعنى إجزاء التأدية منها ( 3 ) ، ولا بأس بالعين . والمدار على نقد شرائه لا نقد البلد . ولو اشترى نصاباً للتجارة ، كأربعين شاة ، أو عشرين ديناراً مثلًا ، وحال عليه الحول وجبت زكاة المال ، وسقطت زكاة التجارة . ولو زرع أرضاً للتجارة وحصل النصاب ، تعلَّقت زكاة المال والتجارة ، وإن زاد ربحه على مئونة السنة وجب ( 4 ) الخمس أيضاً . القسم الثاني : الخيل الإناث العتاق العربيّة ، الكريمة الأصل من الطرفين ، والبراذين الإناث خلاف العتاق ، وفي كلّ واحدة من القسم الأوّل ديناران ، ومن القسم الثاني

هامش
( 1 ) كلمة « لا » غير موجودة في « س » .
( 2 ) في « ص » زيادة : في النصابين .
( 3 ) في « س » ، « م » : معها .
( 4 ) في « م » ، « س » زيادة : من الأعيان .