أخذ ( 1 ) الأسهم الثمانية على الاشتراك بينهم إن تعدّدوا ، والاختصاص إن اتحدوا . وفي جعل التوزيع على الرؤوس ، أو على مقدار العمل ، وفي ترجيح بعض على بعض لمرجّح ( 2 ) أو لا ، وجهان ، أقواهما الأوّلان . ويُشترط عدالتهم دون فقرهم ، وأن لا يكونوا هاشميّين إن كانت عمالتهم على زكاة أموال غير بني هاشم . ولو جعلوا أُجَراء أو ( 3 ) صولحوا على العمل بمعيّن من بيت ( 4 ) المال أو من متبرّع ونحو ذلك ، لم يدخل في قسم الزكاة ، ولا يُشترط فيه شرائطها . ولو جمعوا بين العمالة والفقر ، كان لهم أخذ سهمين من الزكاة ، وهكذا كلّ من تعدّدت جهات استحقاقه له الأخذ على عدادها . ومتى دخلوا تحت الأُجَراء ونحوهم ، كان للإمام ومنصوبة عامّاً أو خاصّاً معاملتهم على جمع سائر الحقوق من خمس وغيره لأنّهم أولياء الأُمور العامّة . ولو عملوا نصف العمل أو أقلّ أو أكثر ، استحقّوا السهم إذا صدق عليهم الاسم . ولو كان بصورة الإجارة ونحوها ، قضي بالتوزيع . ولو خانَ العامل أو فَسقَ ، عُزِل ولم يُعطَ شيئاً قبل إتمام العمل . ولو جُنّ انعزل ، ويقوى اعتبار التوزيع هنا . ولو نصب للعمالة ، فهل له عزل نفسه ، أو لا ؟ الأقوى الأوّل . وللعامل إذا اتّسع عمله وضع الأُجَراء من يده ، دون العمّال . والأقوى جواز ذلك مع الإذن ، فيشتركون في السهم . ولو عُيّن للعمل ، فلم يُصب شيئاً من الزكاة لامتناع المنصوب عليهم ، أو تلف ما أخذه بعد قبضه ، لم يكن له شيء ، ومع الإتلاف منه أو للتفريط يضمن أيضاً . وعلى العامل تصديق المالك لو أخبره بالدفع ، وليس له أن يختار من المال
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 178
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص١٧٨
هامش
( 1 ) في « م » ، « س » ، « ص » : أحد .
( 2 ) في « ص » زيادة : ديني .
( 3 ) بدل أو في « ص » : جمع .
( 4 ) بيت غير موجود في « م » .