تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
المطلب الثاني : في النقدين يُشترط في تعلَّق الزكاة بهما شروط : أوّلها : النصاب ، ولكلّ منهما نصابان ، أوّلهما شخصيّ والأخر جنسيّ . فأوّل نصابي الذهب : عشرون مثقالًا شرعياً ، عبارة عن مقدار عشرين ديناراً ذهباً صنميّاً ، عبارة عن خمسة عشر مثقالًا صيرفيّاً . وثانيهما : أربعة دنانير ، عبارة عن ثلاثة مثاقيل صيرفيّة ، فكلّ أربعةٍ نصاب بلغت ما بلغت . وأوّل نصابي الفضّة : مائتا درهم ، عبارة عن مائة وأربعين ديناراً أي مثقالًا شرعيّاً مائة وخمسة مثاقيل صيرفيّة . وثانيهما : كلّ أربعين درهماً عبارة عن ثمانية وعشرين مثقالًا شرعيّاً ، واحد وعشرين مثقالًا صيرفيّاً ممّا فوق المائتين بالغة ما بلغت . والزكاة فيهما ربع العشر ، من كلّ أربعين واحد ، ففي النصاب الأوّل للذهب أعني العشرين مثقالًا شرعيّاً نصف مثقال ، وفي النصاب الثاني أعني كلّ أربعة أربعة من الدنانير قيراطان لأنّ كلّ دينار عشرون قيراطاً ، فالأربعة دنانير ثمانون قيراطاً ، وربع عشرها قيراطان . وفي النصاب الأوّل من الفضّة أعني المائتين درهماً خمسة دراهم لأنّ عشر المائتين عشرون درهم ، وربعه خمسة ، وفي النصاب الثاني أعني الأربعين درهماً درهم لأنّ عشر الأربعين أربعة ، وربعها واحد . وليس فوق العشرين ديناراً زكاة حتّى تبلغ الأربعة دنانير ، ثمّ ليس فوق الأربعة زكاة حتّى تبلغ الأربعة ثانياً ، وهكذا . وليس فوق المائتين درهماً زكاة حتّى تبلغ الأربعين ، ثمّ ليس فوق الأربعين زكاة حتّى تبلغ الأربعين ثانياً ، وهكذا . والمدار على ما يُسمّى ذهباً وفضّة ، جيّداً كان أو رديئاً . ويُضاف الجيّد من المجانس