تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨

ولو أُخرج الماء بالدوالي مثلًا على أرض ، ثمّ زرعت فكان الزرع بعلًا ، احتمل أيضاً ، والأقوى نصف العشر . ولو سقي البعل أو العِذي بالدوالي عفواً من غير تأثير ، لزم العشر ، وبالعكس بالعكس ( 1 ) . ولو شكّ في كيفيّة السقي ، هل هو من موجب العشر ، أو من غيره ؟ بنى على الثاني ، والأحوط الأوّل . المقصد السابع : في الخَرص ( 2 ) وهو جائز وإن كان على غير القاعدة . ومصلحته : أنّه إن ضمن حصّة الفقراء ، جاز له التصرّف كيف شاء ، وكان الكلّ بحكمه ، ومع ( 3 ) الضمان يكون أمانة في يد المالك ، وله أن يتصرّف بمقدار ما يُريد مع ضبطه . ومحلَّه : ثمرة النخل والكرم من غير إشكال ، ويقوى جوازه في الحِنطة والشعير فراراً من لزوم الحرج والضيق ، ويُحتمل قويّاً جوازه فيما تتعلَّق به الزكاة استحباباً ممّا يدخله الكيل والوزن ، محافظةً على السنّة . ووقته : زمان أمن الآفة باحمرار واصفرار ، وصيرورة عنبٍ ، وانعقاد حبّ على الأقوى . ولو ظهر في الخرص غبن فاحش ، كان للمغبون الرجوع . ولو كان في عدّة أُمور ، فليس له سوى فسخ ( 4 ) الجميع . والظاهر جواز اشتراط الخيار ، وجواز أن يقبل الساعي القبض مع الخرص عليه ،

هامش
( 1 ) بالعكس الثانية غير موجودة في « س » .
( 2 ) الخرص : الحرز في العدد والكيل . والخارص يخرص ما على النخلة ، ثمّ يقسم الخراج على ذلك . العين 4 : 183 خرص .
( 3 ) في « ح » ، « م » زيادة : عدم .
( 4 ) في « م » ، « س » : مسح .