تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦

المقصد الخامس : في جنس ما يؤخذ لا يجوز أخذ الرديء عن الجيد ، ولا يجب تسليم الجيّد عن الرديء ، بل يؤخذ من كلّ واحد مقدار ما يجب فيه فلا يؤخذ الجعرور ( 1 ) ، ولا معي فأرة ، ونحوهما عوض الجيّد ، والأحوط إعطاء الحصّة من الفاضل أو المساوي . ويجوز الدفع من العنب والبسر والزرع قبل التصفية على الحساب ، ولا يجوز أن يعطي من جنسٍ من الأجناس الأربعة عوض جنس آخر ، إلا بالقيمة ، وتحتسب القيمة فترجع إلى مسألة إخراج القيمة . ولو دفع في محلّ آخر من الجنس ، فلا بأس وإن تفاوتت القيمة وإن أعطى من القيمة ، أعطى قيمة محلّ الدفع ، والأحوط أعلى القيمتين . والأقوى أنّ للمجتهد ومأذونه الأخذ من غير الجنس ، ويرجع إلى الصلح بالولاية . ولو اختلف الساعي والمالك في جنس المزكَّى أو قيمته ، قدّم قول المالك من غير يمين ، وله الدفع من القيمة ، وإن أمكنت العين . ولو حصلت مصلحة للفقراء بأخذ الرديء جاز . ولو أخذ جيّداً فظهر رديئاً ، كان للعامل أو الفقير ردّه . ولو احتسب بالقيمة وأُضيفت إليه التتمّة ، فلا بأس . ولا يجب الإعطاء من العين ، فلو أعطى المماثل أو الأعلى من خارج ، فلا بأس . ولو وكَّل على الإعطاء في محلّ آخر ، جاز الإعطاء فيه من الجنس أو من قيمته فيه . ولو وكَّل أميناً على الإعطاء ، اكتفى ، والأحوط استخباره . المقصد السادس في القدر المخرج : وهو « العُشر » فيما سُقي سيحاً من الماء الجاري على وجه الأرض أو في نهر أو قناة أو ثلج من عينٍ أو غيرها ، أو كان عذياً بفتح العين أو كسرها

هامش
( 1 ) جعرور وزان عصفور نوع رديء من التمر . انظر المصباح المنير : 102 مادة جعر .