تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤

ويُعتبر فيها الجفاف وقت الاعتبار ، لا وقت التعلَّق ، ولا بأس بالرطوبة الجزئيّة من الأصل . ولا يُضاف شيء من الأنواع إلى غيره ، وإنّما لكلّ نصاب على انفراده . ولا تجب إلا فيما بقي منه نصاب بعد إخراج حصّة السلطان ، إماميّاً أو غيره ، أخذها بعنوان الخراج بضرب الدراهم ونحوها ، أو بالمقاسمة وأخذ الحصّة الموظَّفة له ، أو باسم الزكاة . وأمّا المؤن السابقة على التعلَّق أو اللاحقة ، من بذرٍ ، أو أُجرة أرض ، أو أُجرة حفر الأنهار الصغار المتّخذة لتلك السنة ، أو تنظيف الكبار وقيمة العوامل ، والآلات ، والماء ، وأُجرة الناطور ، والوكلاء ، والمقاسمين ، والكيّال ، وأُجرة الحيوان العامل والمركوب للحفّاظ ، وما يبذل لدفع المضارّ والمفاسد أو للحفّاظ من ثياب وغيرها ممّا يتوقّف عليه حصول الغرض ، ونحو ذلك فالنصاب مُعتبر قبل إخراجها ( 1 ) . وكلَّما تصرّف به المالك بعد تعلَّق الزكاة تتعلَّق به الزكاة . ولو شكّ في بلوغ النصاب ، بنى على العدم ، ولا يجب التفحّص . ولو علم بوجوده وشكّ في نقصانه ، بنى على البقاء ، بخلاف ما إذا علم ، وشكّ في المقدار ، فإنّه يجب عليه الاختبار . ويصدّق الوكيل في ثبوته ونفيه ، وإخراج الواجب ، ومقدار الخارج من المؤن وغيرها ، والأحوط الاقتصار على العدالة . والحبوب والثمرات المتفرّقة زماناً أو مكاناً كغيرها ممّا تتعلَّق به الزكاة يضمّ بعضها إلى بعض ، فيحصل النصاب من الضمّ ( 2 ) في العام الواحد . ولا يضمّ شيء من الأربعة إلى غيره ، بل لكلّ نصاب . وخليط الشعير والحنطة يُلحظان فيه على انفراده مع كثرة الخليط تخميناً إن لم يعزل ، فإن عزل فما بلغ منهما النصاب وجب فيه دون غيره . والشركاء يلحظ النصاب في حصّة كلّ على انفراده ، دون المجموع ، وإن كانوا في

هامش
( 1 ) في « ص » زيادة : وأما اجرة
( 2 ) في « ص » زيادة : وإن لم يحصل من الانفراد .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 154 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء / عباس التبريزيان / محمد رضا الذاكري ( طاهريان ) وعبد الحليم الحلي