تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
المطلب الأوّل : في الغلَّات وفيه مقاصد : الأوّل : أنّه لا يجب في الغلات ممّا عدا الأربع من ذرّة أو أُرز أو سمسم أو ماش أو عدس أو حمّص أو باقلاء أو غيرها ممّا يُكال أو يُوزن ، فضلًا عن غيره . ولا تجب ولا تُستحبّ فيما لا يدخله الكيل والوزن من البقول أو الخضروات ، وإن عرض له ذلك في مثل هذه الأيّام . ويُستحبّ فيما عداها ممّا يدخله الكيل والوزن على الأقوى . ولو اختلفت البلدان فيهما ، لحق كلّ واحدة حكمها . والمدار على ما يُسمّى شعيراً أو حنطة أو تمراً أو زبيباً . وكلّ منها له نصاب مُستقلّ ، فلو اجتمع ممّا زاد على الواحد منها نصاب لا من أحدها ، فلا زكاة . ولو دخل قليل من الحنطة في الشعير أو بالعكس مثلًا ، اعتبر الاسم فإن تساويا ولم يبقَ له اسم مخصوص ، لوحظا منفردين في إجراء الحكم وإذا دخل المغشوش في اسم أحدهما ، فالمدار عليه ، وطريق الاحتياط لا يخفى . المقصد الثاني في أنّه يُشترط في تعلَّق وجوب الزكاة بها النصاب ، وهو خمسة أوسق ، والوسق ستّون صاعاً ، فهو ثلاثمائة صاع . والصاع : أربعة أمداد ، فهو ألف ومائتا مدّ . والمدّ : رطلان وربع ، فالصاع تسعة أرطال عراقيّة قديمة ، فهو ألفان وسبعمائة رطل بالعراقي . والرطل : مائة وثلاثون درهماً ، على الأصحّ ، كلّ عشرة منها سبعة دنانير . والدينار الذهب الصنمي ، ووزنه مثقال شرعي .