تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩

يقوى ذلك ، والأحوط الإعادة . ولو ارتفع المانع فيما مرّ من الأقسام قبل الإقباض ، عادَ الولي فضولياً ، وتولاه مولاه ، وبالعكس يحتمل ذلك ، والإجازة للمولَّى عليه دون مولاه . رابعها : إمكان التصرّف بما يُطلق عليه ذلك عُرفاً ، فلا يكفي التمكَّن من بعض التصرّفات النادرة ، ولا يشترط جميع التصرّفات مستمرّاً من أوّل الحول إلى أخره ، إمّا منه ، أو من وليّه مع نقصه حيث يتعلَّق بالمولَّى عليه ، أو من وكيله . فلا زكاة في مغصوب ، ولا بعيد ، ولا ضائع ، ونحوها ، ولو في بعض من الحول . ولا عبرة بتمكَّن الوليّ الشرعيّ بالنسبة إلى الغائب أو المستور مثلًا . والظاهر اعتبار التمكَّن ممّا في يد الغاصب ( مجّاناً أو بالعوض اليسير في وجه قويّ . ولو أمكنه الغاصب ) ( 1 ) من التصرّف ، مع بقاء يد الغصب ، فلا زكاة . ولو كان في يد المالك وفي البُعد والخفاء إن أمكن الوصول إليه بمالٍ لا يضرّ بحاله ، ولا يزيد على ماله ، صدقَ التمكَّن ، وإلا فلا . ولو أمكن أخذه بسرقة ونحوها من غير عُسر ، دَخَلَ في المتمكَّن على إشكال . ولا يخرج عن التمكَّن بعروض شيء من قبله ، كإغماء أو جنون أو نَذر أو عهد أو نحوها من الموانع الشرعيّة الاختياريّة المانعة عن التصرّف ، في وجه قوي . أمّا ما يتعلَّق بالمخلوق ، كأن يشترط عليه في عقدٍ لازم أن لا يتصرّف حيث يصحّ ، فالظاهر الحكم بانقطاع الحول به ، واستئنافه ( 2 ) بعد ارتفاع المانع . ولو كان مريضاً مرض الموت ، فهل يلحق بالممنوع من التصرّف فيما زاد على الثلث ، أو لا ؟ وجهان ، أقواهما الثاني . ولو زعم التمكَّن أو خلافه فبانَ الخلاف ، بنى على الواقع دون الزعم . ولو رهنه أو

هامش
( 1 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » .
( 2 ) في « س » ، « م » : استيفائه .