تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩

وآله وسلم أخرج جماعة من المسجد ، وقال : « لا تصلَّوا فيه وأنتم لا تزكَّون » ( 1 ) وأنّ من منع قيراطاً أي نصف عشر المثقال الشرعيّ من الزكاة ( 2 ) فليمُت إن شاء يهوديّاً ، وإن شاء نصرانيّاً ( 3 ) ، إلى غير ذلك ( 4 ) ، والمراد : التشبيه بالكافر لعظم الذنب . المبحث الثاني : في فضلها روي عن الصادق عليه السلام : أنّ اللَّه عزّ وجلّ يقول : « ما من شيء إلا وكَّلت به من يقبضه غيري ، إلا الصدقة ، فإنّي ألقفها بيدي ، ثمّ أُربيها كما يربّي الرجل فُلوّه ( 5 ) وفصيله ( 6 ) ، فيأتي يوم القيامة وهي مثل أُحد ، أو أعظم من أُحد » ( 7 ) . وبناء هذه الرواية وأمثالها على ظاهرها « بأن يكون المُرادُ : أنّ اللَّه يتولاها بحكمه ، فتربو بإرادته ، ولا ( 8 ) يأمر الملائكة بتوليتها » غير بعيد . وبناؤها على التأويل أقرب . وعن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم : أنّ الصدقة تدفع ميتة السوء ( 9 ) . وعن الباقر عليه السلام : لأن أعول بيتاً من المُسلمين أسدّ جوعتهم ، وأكسو عورتهم ، خير من سبعين حجّة ، كلّ حجّة خير من عتق سبعين رقبة ( 10 ) . وعن الصادق عليه السلام : داووا مرضاكم بالصدقة ، وادفعوا البلاء بالدعاء ، واستنزلوا الرزق بالصدقة ، فإنّها تفكّ من بين لحيي سبعمائة شيطان . ولا شيء أثقل

هامش
( 1 ) الكافي 3 : 503 ح 2 ، الفقيه 2 : 7 ح 20 ، التهذيب 4 : 111 ح 327 ، المقنعة : 268 ، الوسائل 6 : 12 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 3 ح 7 .
( 2 ) في « ص » زيادة : فليس بمؤمن ولا مسلم ، ونحوه من منع قيراطاً من الزكاة .
( 3 ) الكافي 3 : 505 ح 14 ، المحاسن : 87 ذ . ح 28 ، جامع الأخبار : 202 ح 493 .
( 4 ) في « ص » زيادة : : ونحن وإن لم نقل بظاهرها ، لكنّها تدلّ على تشديد عظيم ، وتنزيلها على المستحق قريب .
( 5 ) الفُلوّ : الجحش والمهر إذا فطم ، وفيه ثلاث لغات : الضم والفتح والكسر ، لسان العرب 15 : 162 .
( 6 ) الفصيل : ولد الناقة إذا فُصل عن امّه ، والجمع فصلان وفُصُل . لسان العرب 11 : 552 .
( 7 ) الكافي 4 : 47 ح 6 ، التهذيب 4 : 109 ح 317 ، الوسائل 6 : 265 أبواب الصدقة ب 7 ح 7 .
( 8 ) في « س » بدل « ولا » : أو
( 9 ) الكافي 4 : 20 ح 1 ، ثواب الأعمال : 169 ح 8 ، الوسائل 5 : 255 أبواب الصدقة ب 1 ح 2 .
( 10 ) الكافي 4 : 2 ح 3 .