تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧

ومنها : أنّه لو تعبّد بإعطاء مالٍ واستثنى منفعته له مُدّة معيّنة في غير الواجب ( ولم يكن مانع ) ( 1 ) استثناءً لا يُنافي نيّة القُربة ، كان جائزاً ( 2 ) . ومنها : أنّ مئونة النقل على المالك ، إلا مع خوف الفساد ، إلا مع كونه مجتهداً أو عن إذن المجتهد ، فإنّ المئونة على المصرف مع مُراعاة المصلحة ، والعمل بالولاية . ولِلحُوق المحتسبين وجه . ومنها : أنّه يجوز دفع ما به تحصُل كفاية سنين ، من جميع الحقوق الخالية عن شرط سائغ مُنافٍ سوى الخمس فإنّه لا يجوز دفع ما يزيد على كفاية السنة منه . ومنها : أنّ المؤن تخرج من المالك ، مع عدم الشرط السائغ ، إلا في الخمس ، والزكاة على نحو ما سيجيء . ومنها : أنّه لا يجوز دفع مملوك مسلم ، أو قران ، أو شيء محترم ، إلى كافر ذميّ أو غيره ، ولا دفع الأوّل إلى غير أهل الحقّ ، وفي الباقي إشكال . ومنها : أنّه ينبغي عدم إعانة الزوجة الناشزة حتّى تلجئها الحاجة إلى زوجها . وكذا العبد الآبق ، وجميع أهل المعاصي ليرجعوا إلى الطاعة ، ويتركوا المعصية . الباب الثالث : في الزكاة [ المالية ] وهي في الأصل بمعنى النموّ والزيادة ، أو الطهارة ( 3 ) ، فسُمّيت بذلك لأنّها تُنمي المال ، أو تطهّره ، أو تطهّر دافعها من المعاصي ، أو أعماله من المُفسدات ، وهي أقسام :

هامش
( 1 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » .
( 2 ) في « م » ، « س » زيادة : غير الواجب .
( 3 ) النهاية لابن الأثير 2 : 307 ، المصباح المنير 1 : 254 .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 137 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء / عباس التبريزيان / محمد رضا الذاكري ( طاهريان ) وعبد الحليم الحلي