تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠

ومنها : إسلام المدفوع إليه وإيمانه ولو تبعاً ، دون عدالته ، إلا مع توقّف منعه عن المنكر على منعه ، ولا يُشترط الأوّلان في المؤلَّفة لأنّهم قوم من الكفّار ، ولا في الصدقات المندوبة ولا الواجبة المتعلَّقة بهم . وتُشترط العدالة في العمالة . وسيجئ بيانها في محلَّها . والأولاد يلحقهم حكم الآباء ( 1 ) . ومنها : رجحان الإظهار في واجباتها مع أمن الرياء والعُجب ، والإسرار في مندوباتها ( إلا أن يكون ممّن يُقتدى به ، وتختلف المرجّحات باختلاف المقامات ) ( 2 ) . وربّما جرت الأحكام الخمسة فيها . ومنها : استحباب تسليمها واجباتها ومندوباتها بيد المجتهد ( 3 ) ، ولا يجب ذلك على الأقوى إلا في حصّة صاحب الزمان روحي له الفداء من الخمس ، أو ما قيّد تسليمها بيده في نَذر أو شبهه . ومنها : أنه يجوز ( 4 ) للمجتهد أن يقترض على الوجوه عامّة وخاصّة ، ثمّ يستوفي منها مع قصد شغل ذمّته وبدونه . ومنها : عدم تعيين الرديء للإنفاق ( 5 ) إلا إذا قيّد في باب الالتزام ، ويجزي الوسط ، والأولى الإعطاء من الأعلى . ومنها : أنّ الممتنع عن أداء الواجبات يجبره المجتهد ، أو من قام مقامه ( 6 ) ، ويتولَّى الأداء والنيّة عنه مع امتناعه ويؤدّي عن الغائب ( 7 ) مع لزوم التعطيل بانتظاره ، ويتولَّى

هامش
( 1 ) في « ص » زيادة : ومنها : عدالة الآخذ في الزكاة في وجه قويّ ، والأقوى عدمه ، وفي غيرها لا تلزم إلا أنّه ينبغي حرمانه إن رجا التأثير في تجنّبه فعل المنكر ، فيكون من النهي عنه في وجه قويّ . ومنها : رجحان الستر في المستحبّات منها ، والإجهار في الواجبات ، كلّ ذلك مع الأمن من الرياء والعُجب ، والأولى ملاحظة المرجّحات لاختلافها باختلاف المقامات .
( 2 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » .
( 3 ) في « ص » زيادة : لأنّه أعرف بمواقعها .
( 4 ) في « س » ، « م » : لا يجوز .
( 5 ) في « ص » زيادة : بل يعطي من الأوسط والأعلى من الأعلى .
( 6 ) في « ص » زيادة : أو عدول المسلمين .
( 7 ) في « ص » زيادة : مع العلم بعدم الأداء وبعد السفر ممّا تعلَّق بالعين أو الذمّة على نحو الدين والوجوب الشرعي .