حاله قويّ .
ولا بدّ من السلامة من العيوب الزائدة فيه على العادة ، واعتبار الملاء على وفق العادة والجذب على وفق العادة والتعاقب على وفق العادة ، وتبديل بكرة في الأثناء . ووصل الحبل ونحوهما لا ينافي التعقيب .
ولا بأس بالاستقاء بالدلاء الكبار على وفق عدد الصغار ، وفي تضعيف الصغار حتى تبلغ مقدار ما يخرج بالكبار وجه قويّ ، والأوجه خلاف ، أمّا احتساب الكبار بالزائد عدداً من الصغار فلا يجوز ، كما أنّ إخراج المقدار بغير الدلاء من الأواني الكبار الزائدة على مقدار الدلاء يقوّي عدم جوازه .
ولا يشترط في النازح إسلام مع عدم سريان النجاسة ، ولا إيمان ، ولا بلوغ ولا عقل مع الاطَّلاع على العمل ، ولا يشترط فيه نيّة ولا قصد ، فلو استعملوه لقصد انتفاعهم من غير علم وحصل الشرط ترتب الأثر .
والمتّخذة من الجواهر المنطبقة ولو محرّمة الاستعمال والأشياء المحترمة ولو تضمّنت التحريم ، ومن الجلود غير نجسة العين والخزف وغيرها يترتّب عليها الأثر .
سابع عشرها : يحرم استعمال ماء زمزم مطلقاً في إزالة نجاسة أو غسل جنابة ،
وإذا وقعت فيها نجاسة وجب إخراجها وتطيرها ، وليس كذلك آبار الحرم وبلدان العتبات حتّى ما دخل في الصحن الشريف ولو حمل منها ماء للاستشفاء وجب الاحترام . والظاهر تمشية الحكم إلى كلّ ما اتخذ لذلك من المحالّ المشرفة ، والأشخاص المعظَّمة .
ثامن عشرها : ليست حال الشركة في ماء البئر كحال الشركة في غيرها ،
فيجوز لأحد الشركين أو الشركاء التصرّف بمقدار حاجته من دون إذن ولا قسمة . ومن غير فرق بين يُتم الشريك وجنونه وبلوغه وعقله ومغصوبيّة حقّه وعدمها ، نعم لوجاء المنع من قبله حرم التصرّف عليه .
تاسع عشرها : إذا وجد بئراً ولم يعلم هل انقطعت مادّتها أو لا ،
بنى على عدم الانقطاع .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 436
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٤٣٦