خامسها : صغير الحيوان أو كبيره ، وذكره وأُنثاه ،
مع الدخول تحت الاسم وجزئه وكلَّه إذا تعلَّق الحكم بكلَّه ، واحد ما لم يقم فيه دليل خصوصية .
سادسها : إذا تغيّر الماء بالنجاسة طهر بزوال التغيير من نفسه أو بالنزح ، ودخل الأقل من المقدّر أو مزيل التغيير في الأكثر ،
واكتفى بحكم الواحد مع التساوي مع الاستناد إلى الواحد ، ويحتمل إلغاء المقدّر ، ولو اختلف المغيّر والمقدّر أو تساويا أغنى ما يتحقّق به القدر المشترك ، اتّحد زمان الوقوع أو اختلف .
وكذا الكلام في تعدّد الأنواع مع عدم التغيير على الأقوى ، وأمّا مع تعدّد الآحاد ووحدة النوع فلا بحث في التداخل .
ولو وقعت اللاحقة في أثناء عمل السابقة ، فإن كان الباقي مساوياً لمقدّر الجديد أو زائداً عليه دخل فيه ، وإن كان ناقصاً دخل منه بمقدار ما بقي ، وأتم الباقي ، والتقلَّب ظهراً وبطناً ليس من التعدّد ، ولو تغيّر الموضوع فيها من حيات إلى موت أو خرج دم ونحوه يتبدّل الحكم عمّا كان عليه .
سابعها : أنّه يقوي القول بعدم الفرق فيما أطلق فيه الدم والمنيّ والبول ، والغائط بين ما كان من المسلم والكافر ،
دون ميّت الإنسان ، والميتة ، والجنب ، وبول الرجل ، والصبي ، فإنّه من الكافر يلحق بما لا نصّ فيه ، وإلحاق جميع ما يكون منها من نجس العين بغير المنصوص قويّ .
ثامنها : لو تغيّرت فطُهرها بزوال التغيّر بأيّ نحو اتّفق ،
ولا يحكم بالنجاسة إلا من حين العلم ، ومتى شكّ في منشأ التغيير حكم بالتطهير ، ولو علمها وشكّ في أنّها من ذوات نزح الجميع أو البعض أو الأقلّ أو الأكثر بنى على الجميع ثمّ الأكثر .
تاسعها : يقبل قول صاحب اليد من مالك أو وكيل أو مأمور من حرّ أو مملوك في التنجيس والتطهير
وكيفيّته عدلًا أو فاسقاً وإنّما يشترط خصوص البلوغ والعقل .
عاشرها : لو وضع حاجز بين أبعاض الماء قبل وقوع النجاسة أو بعده احتاج كلّ بعض إلى تمام النزح ،
ولا يجتزئ بالتوزيع .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 434
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٤٣٤