العشرون : أنّه لا فرق بين خروج المادّة من أسفل الأرض أو من أعلاها ولو قارب سطح الأرض مع حصول الاسم .
الحادي والعشرون : لو اختلف مذهب الشريكين اجتهاداً أو تقليداً أو مع الاختلاف في التنجيس وعدمه أو وجوب النزح وعدمه عمل كلّ بتكليفه ولا يجوز للمنجّس منع المطَّهر عن الاستعمال .
ولو اتّفقا على التنجيس فليس لأحدهما جبر الأخر على نزح ما قابل حصّته ، ولو أتى بتمام النزح لم يكن له منع الأخر عن الاستعمال .
الثاني والعشرون : لو كان لبئرٍ طريقان ، وإذا استسقى الشريكان دفعة تزاحمت الدلاء مثلًا تناوبوا ، وإذا تعارضوا في السبق اقترعوا ، وفي المشتركات العامّة المتقدّم أولى .
الثالث والعشرون : عند المعارضة ترعى الحصص ، لا عند عدمها .
الرابع والعشرون : إذا وجد بئراً أو مورداً يتعاطاه المسلمون فلا يجب عليه السؤال ، ولا حاجة إلى شيوع الوقف فيه .
تتمّة : في تطهير المياه
يطهر الماء المنفعل من قليل ، أو كثير لا مادّة له ، وقد اجتمع أوّلًا فأوّلًا من متنجّس أو كان متغيّراً فزال تغيّره بالاتّصال ولو مع عدم المزج بأحد أقسام المعصوم من أعلى أو مسامت ، وكذا في الأسفل مع التسريح من ماء مطر أو نهر أو كرّ فما زاد أو غير ذلك من الأفراد .
ولا حاجة إلى الدفعة في التطهير بالاتّصال بالكرّ بل المدار على اتّصاله متّصلًا لا منفصلًا حتى لو جمع قِرَب ، أو أواني صغار أو كبار ، واتّصل ماء أفواهها بعضها ببعض طهر بمجرّد ذلك الاتّصال ، ولو تعقّبه بلا فصل الانفصال ، ولا فرق في الواصل بين اتّساعه وضيقه .
ولو دخل البئر على القول بالنجاسة كافر فأسلم خارجاً وجب عليه غسل بدنه ،
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 437
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٤٣٧