ونحوه . وهل هو واجب كفائيّ أو عينيّ على مالك الدار أو مالك منفعتها أو مستعيرها أو الساكن فيها منفرداً ، أو السالك في فتحتها . ومع الاشتراك يكون التوزيع أو الكفائية ( 1 ) بينهم وهل يجبرون مع الامتناع أو لا وهل هو فوريّ أو لا ، وفي تولَّي الحاكم له أو نائبه أو عدول المسلمين مع غيبة أهل الدار وعدمه ؟ وجهان ، والأقوال الباقية واهية . المقام الثاني : في كيفيّة تطهيره تخفيفاً أو تنزيهاً وله طرق : أحدها : نزح الجميع ، وهو عشرون قسماً وقوع المسكر المائع بالأصالة والفقّاع ، والمنيّ ( 2 ) ودم الحيض ، ودم النفاس ، والاستحاضة والبعير الشامل للكبير والصغير والذكر والأنثى ، كالإنسان والثور ، والعصير النجس ، وعرق الجنب من الحرام ، وعرق الإبل الجِلة ، والكلب حيّاً ، والخنزير كذلك ، والكافر حيّاً وميّتاً ، وخرء نجس العين وبوله ودمه والفيل ، وجميع ما لا نصّ فيه ، وأكثرها مدخولة ، والنصوص منفيّة وعلى القول بالندب يسهل الخطب . ثانيها : نزح الكرّ لموت الخيل ، والبغال والحمير ، والبقرة الأهليّات وما يشبهها ، وروى ذلك في الجمل ( 3 ) ، وروى في مطلق الدابّة مطلق الدلاء ( 4 ) . ثالثها : نزح سبعين دلواً لموت الإنسان مع نجاسته وإسلامه . رابعها : النزح إلى زوال التغيير ( لا أكثر ) ( 5 ) الأمرين على أصحّ القولين . خامسها : نزح خمسين دلواً للغائط الرطب من الإنسان مائعاً أو لا ، مقطعاً أو لا ، ذائباً أو لا ، والدم الكثير في نفسه أو بالنسبة إلى البئر من طاهر العين ذي النفس السائلة
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 426
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٤٢٦
هامش
( 1 ) في « ح » : الكفاية .
( 2 ) في « ح » زيادة : النجس .
( 3 ) التهذيب 1 : 235 ح 671 ، الوسائل 1 : 132 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 5
( 4 ) الوسائل 1 : 135 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 5 و 6 ، التهذيب 1 : 236 ح 683 .
( 5 ) في « س » : لأكثر .