دلاء ، وفي البول مع الإطلاق في قطرة منه ثلاثون دلواً ، وفي مطلقه مصبوباً ، وفي بول الصبي نزح الجميع ، وفيه سبع دلاء ، وفي بول الفطيم دلو واحد ، وفي بول الرجل أربعون ، وفي قطرات البول من غير قيد دلاء . وفي السرائر أنّ الأخبار متواترة في أنّ بول الإنسان ينزح له أربعون دلواً ( 1 ) . وفي الميتة مطلقة عشرون ، ومقيّدة بالريح عشرون ، وفي كلّ جيفة لم تجف عشرة دلاء ، وفيما أجيفت مائة دلو ، وفي السنّور سبع دلاء ، وفيه عشرون أو ثلاثون أو أربعون ، وفيه خمسة دلاء . وفي الهرّ دلاء . وفي الدجاجة سبعة دلاء ، وخمسة دلاء ، ومطلق الدلاء ، ودلوان أو ثلاثة . وفي الطير سبعة دلاء وخمسة دلاء ، ومطلق الدلاء ، وفي مطلق سام أبرص ثلاثة دلاء وفي تفسّخه سبع دلاء ، وفيه أيضاً مع تفسّخه دلو واحد ، وفي الشاة عشرة دلاء ، وفيها سبعة دلاء . وفي موت الفأرة نزح جميع الماء ، ونزح دلاء ، وسبعة دلاء وثلاثة دلاء ، وأربعون دلواً ، وفي المتفسّخة سبعة دلاء ، وفي المتغيّر جميع الماء ، وفيه إلى زوال التغيير . ثمّ ما فيه من الأخبار ( 2 ) عموم في أنواع ما يقع فيها معارض لكثير من الخصوصيات التي أوردناها ، مع أنّ تخصيصها بها يأباه كثير من المقامات : منها : قولهم عليهم السلام : « في الطير المذبوح يقع في البئر دلاء ، وما سوى ذلك ممّا يقع في البئر فيموت فيه ، أكبره الإنسان ينزح له سبعون دلواً ، وأقلَّه العصفور ينزح له دلو واحد ، فيكون ما بينهما على النسبة » ( 3 ) وهذا الإبهام شاهد على التسامح التامّ . ومنها : في ماء المطر يقع في البئر وفيه البول والعذرة ، وأبوال الدوابّ وأرواثها وخرء الكلاب أربعون دلواً ، وفي أخرى ثلاثون ( 4 ) ، وإن كانت منجبرة ، وفيه ما يفيد
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 428
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٤٢٨
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 78 ، الوسائل 1 : 133 ب 16 من أبواب الماء المطلق ح 4
( 2 ) التهذيب 1 : 231 ب 11 ح 675 ، الوسائل 1 : 125 ب 14 ، 15 من أبواب الماء المطلق .
( 3 ) التهذيب 1 : 234 ب 11 ح 678 ، الوسائل 1 : 142 ب 21 من أبواب الماء المطلق ح 2 .
( 4 ) التهذيب 1 : 413 ح 1300 ، الوسائل 1 : 140 ب 20 من أبواب الماء المطلق ح 3 .