كدم ذبح الشاة . سادسها : نزح أربعين لموت الثعلب ، والأرنب ، والضبي ، وابن أوى ، والخنزير ، والسّنورُ ، والكلب وشبهه ، وبول الرجل . سابعها : نزح ثلاثين لوقوع ماء المطر وفيه البول والعذرة ، وخرء الكلاب . ثامنها : نزح عشرة للعذرة اليابسة ، والدم القليل في نفسه أو بالنسبة إلى البئر كدم ذبح الطير ، والرعاف القليل . تاسعها : نزح سبعة لموت كبار الطير كالحمامة والنعامة وما بينهما ، والفأرة مع التفسّخ أو الانتفاخ ، وبول الصبيّ إذا أكل الطعام ، واغتسال الجنب أو مجرّد دخوله ، ودخول الكلب وخروجه . عاشرها : نزح خمسة لذرق الدجاج الجِل . حادي عشرها : نزح ثلاثة للفأرة مع عدم التفسّخ والانتفاخ ، وللحيّة وللعقرب والوزغة . ثاني عشرها : نزح دلو للعصفور وشبهه ، وبول الرضيع في الحولين . ومن أراد حصول الاطمئنان بعدم إمكان الجمع بين الأخبار ( 1 ) إلا بالحمل على الندب ، فليمعن النظر فيما نذكره من الاختلاف التامّ بينها فإنّه يعلم منه انحصار طريق الجمع بينها بالحمل عليه ، ففي الخمر مصبوباً فيها نزح الجميع ، وفي مطلق وقوعه نزح عشرين ، وفي قطراته ثلاثون ، وليس لهذا التفصيل في الفتاوى أثر ، وفي البعير نزح الماء كلَّه ، وفيه نزح كرّ من ماء ، وفي موت الخنزير نزح الجميع ، ونزح دلاء ، وفي لحمه عشرون ، وفي موت الكلب نزح الجميع ، ودلاء ، وفي مطلق الوقوع من غير تقييد بموت أو حياة نزح الجميع ، وخمس دلاء مع ظهوره في الموت . وفي خروجه حيّا سبعة دلاء . وفي الدم في قطرة منه ثلاثون دلواً ، وفي مطلق الدم عشرون وفي دم الشاة ما بين الثلاثين والأربعين ، وفي دم مذبوح الحمامة والدجاجة دلاء يسيرة ، وفي الطير المذبوح
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 427
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٤٢٧
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 234 ح 676 ، الفقيه 1 : 12 ح 22 ، الإستبصار 1 : 35 ، الوسائل 1 : 132 ب 15 ، 16 ، 17 ، 18 من أبواب الماء المطلق .