وفي الخبر « من دهّن مؤمنا كتب اللَّه له بكلّ شعرة نوراً يوم القيمة » ( 1 ) . والدعاء بعد الوضع في الراحة بقوله : « اللهم إنّي أسئلك الزين والزينة ، والمحبّة ، وأعوذ بك من الشين والشنئان والمقت » ( 2 ) ثمّ الوضع على يافوخه ، ويستحبّ شمّ الريحان ، ووضعه على العينين ، وردّه مكروه . وتقبيل الورد ، والريحان ، والفاكهة الجديدة ، ووضعها على العينين ، والصلاة على النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام حتّى يكتب له من الحسنات مثل رمل عالج ، ويمحى عنه من السيّئات مثل ذلك ، ويقول في دعاء الفاكهة : « اللهمّ فكما أريتنا أوّلها في عافية ، فأرنا آخرها في عافية » ( 3 ) . ثامنها : الأسئار جمع سؤر وهو فضلة الشرب من قليل الماء من حيوان ناطق أو صامت ، وإن اشتهر في الثاني أو ما أصاب أو أصابه فم حيوان أو جسم حيوان كذلك ، وأظهرها الأوّل . ويبنى على ذلك ما تعلَّق بمصداقه من نجاسة أو كراهة أو ندب أو شفاء من ماء مطلق فقط ، أو ولو كان مضافاً ، أو ولو خرج عنهما من بعض المائعات ، وأظهرها الأوّل ، وهو تابع للحيوان نجاسة كالكافر وأخويه الكلب والخنزير ، وطهارة على الأصح . ويستحبّ استعمال سؤرا المؤمن للاستشفاء ، ويكره سؤر الجِل ، وأكل الجيف ، وقد يلحق به المداوم على أكل النجاسات ، من حيوان برّي أو بحريّ ممّا له نفس ، مع خلوّ الفم عن عين النجاسة ، وسؤر الحائض ، والنفساء مع الاتّهام ، بل مطلق عدم الائتمان ، والدجاج ، والبغال ، والحمير الأهليّة ، والفأرة والحيّة ، وولد الزنا ، وعلَّل بأنّه لا يطهر إلى سبعة إباء ، وكلّ غير مأمون من النجاسة . ولو تكرّرت المساورة من أنواع مختلفة أو نوع واحد على الأقوى أو شخص واحد
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 422
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٤٢٢
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 520 ح 7 ، ثواب الأعمال 182 ح 1 ، الوسائل 1 : 452 أبواب آداب الحمّام ب 105 ح 1 .
( 2 ) الوسائل 1 : 452 أبواب آداب الحمّام ب 104 ح 1 .
( 3 ) الوسائل 1 : 461 أبواب آداب الحمّام ب 114 ح 2 .