تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١

الواحدة إلى مائة وأربعين ، وبعد الوضوء ، ودخول المساجد ، . وروى أنّ « ما ينفق في الطيب ليس من السرف » ( 1 ) وأنّ الإمام عليه السلام عمل له مسك في بان بسبعمائة درهم ( 2 ) . ويستحبّ للنساء بما ظهر لونه وخفي ريحه ، والرجال بالعكس . ويكره ردّ هديته ، فعن عليّ عليه السلام : لا يردّ الهديّة إلا حمار . وعدّ أشياء منها الطيب والوسادة ( 3 ) ، وعنهم عليهم السلام « أنّا لا نردّ الطيب » ( 4 ) . ( السادس : إظهار النعمة ، وفراهة الدابّة ، وحسن وجه المملوك ، وإظهار الزينة ، ورفع القذارة ، والبذل على العيال والخدّام بلباس وفراش وأواني وغيرها . ويستحبّ تزيّن الرجال للنساء من الأزواج دواماً أو متعة وربّما لحقت الإماء ، وتزيين النساء للرجال بأنواع الزينة : منها : وصل الشعر ووشر الأسنان ، ووشم الأبدان ، وما ورد ( 5 ) ممّا ينافيها مُطرح ، أو محمول على الكراهة أو للأجانب أو للتدليس ، إذ مثل هذه الرواية لا قابليّة لها في قطع أصل الإباحة ، والإذن بالتزيين مع استحبابه عقلا وشرعاً ) ( 6 ) . ويستحبّ التطيّب بالمسك وشمّه ، والاصطباغ به في الطعام ، والتطيّب بالغالية ، والعنبر والزعفران ، والعود ، وكذا الخلوق مع عدم إدمانه . وكذا جميع الأدهان خصوصاً دهن البنفسج ، ودهن ألبان فإنّ المدهن به لم يضرّه السلطان ، والرازقي من غير إدمان ، وكون التطيّب في الليل ، والبدئة بالرأس قبل اللحية .

هامش
( 1 ) الكافي 6 : 512 ح 16 ، الوسائل 1 : 443 ب 92 من أبواب آداب الحمّام ح 2 ، وفي المصدر : ما أنفقت من الطيب فليس بسرف .
( 2 ) الوسائل 1 : 443 ب 92 من أبواب آداب الحمّام ح 3 .
( 3 ) الكافي 6 : 513 ح 3 ، الوسائل 1 : 444 ب 94 ح 3 ، وفي المصدر : لا يأبى الكرامة إلا حمار قال قلت ما معنى ذلك ؟ قال : قال الطيب والوسادة وعدّ أشياء .
( 4 ) الكافي 6 : 512 ح 2 ، الوسائل 1 : 444 ب 94 من أبواب آداب الحمّام ح 2 .
( 5 ) التهذيب 6 : 360 ح 1031 ، 1032 ، الوسائل 14 : 135 أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ب 101 ح 2 ، 3 ، 4 .
( 6 ) ما بين القوسين زيادة في « ح » .