تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠

رابع عشرها : غسل رمي الجمار . خامس عشرها : غسل الوقوفين . سادس عشرها : لصلاة الشكر كما قيل ( 1 ) . سابع عشرها : لكلّ فعل متقرّب به كما قاله أبو علي ( 2 ) . ثامن عشرها : لمسّ الميّت بعد تغسيله . تاسع عشرها : لتكفين الميّت بعد تغسيله إيّاه . العشرون : لأخذ التربة الحسينيّة للاستشفاء . الحادي والعشرون : لإهراق ماء غالب النجاسة عليه على ما قيل ( 3 ) . الثاني والعشرون : للإفاقة من الجنون على ما قيل ( 4 ) . الثالث والعشرون : لوجدان المنيّ في الثوب المشترك . الرابع والعشرون : لجميع أنواع احتمال الحدث الأكبر احتياطاً . الخامس والعشرون : لإعادة الغسل الناقص منه جزء أو وصف لعذر إذا ارتفع العذر على ما قيل ( 5 ) . السادس والعشرون : للجنابة قبل الموت فيغسّل لها قبل قبل الموت ، وربّما ألحق به سائر الرافعة للحدث الأكبر . السابع والعشرون : للمعاودة إلى الجماع قبل الغسل . الثامن والعشرون : غسل التولَّد للمولود . التاسع والعشرون : غسل الحجامة . الثلاثون : غسل الحلق والذبح والنحر .

هامش
( 1 ) القائل هو ابن زهرة راجع غنية النزوع : 555 ضمن جوامع الفقيه وابن البرّاج في المهذّب 1 : 33 .
( 2 ) نقله الشهيد في ذكرى الشيعة 1 : 199 ، الفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع 1 : 55 عن الإسكافي .
( 3 ) القائل هو المفيد ( مصنّفات الشيخ المفيد 9 : 18 ) ، مفاتيح الشرائع 1 : 55 .
( 4 ) القائل هو العلامة في النهاية 1 : 179 كما نقله عنه الشهيد في ذكرى الشيعة 1 : 200 .
( 5 ) القائل هو الشهيد في البيان : 38 .