تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧

ولو مسّ اللحم المجرّد أو ما لا تحلَّه الحياة مَن الشعر أو الشهيد أو المعصوم ، أو من غسل قبل موته بعد موته أو سنّاً ( 1 ) مجرّداً مقلوعاً من حيّ ، وإن مات بعد قلعه ( مجرّداً ، أو مع لحم قليل ، أو بدن مَن تيمّم ) ( 2 ) عوض الغسل ، أو عظماً مجرّداً ، أو مع لحم من المستثنيات لم يكن عليه شيء . ولو مسّه بعد الموت قبل البرد مع الجفاف من الجانبين فليس عليه شيء ، ومع الرطوبة المتعدية ولو من جانب يلزمه الغسل دون الغسل ، وبعد البرودة في القسم الأوّل الغُسل دون الغَسل وفي القسم الثاني يلزمان معاً ( ولو برد البعض فمسّه فلا حكم له . ومن جامع من لم يغسل مع برودته لزمه غُسلان ، وغُسل ، ومع الحرارة غُسل واحد ، وغَسل ، ومن أصابته حرارة عارضيّة لوحظ فيه التقدير بالنسبة إلى الأصليّة ، ولو مسّ حال الكفر فأسلم أو بالعكس لزمه الغسل ، ولو قطعت منه قطعة قبل المسّ فوصلت غسلت وأخلَّت بالترتيب في وجه . وما لا تحلَّه الروح من السقط لا غسل في مسّه ، ويجري الحكم في مسّ الأطفال ، ويلزمهم بعد البلوغ والعقل ، وفي إجراء الحكم بمسّ الواحد ممّن كانا على حقو واحد مع حياة الأخر أو حرارته إشكال ) ( 3 ) . ونجاسة الموت في الإنسان وغيره على نحو غيرها من النجاسات في التعدّي مع الرطوبة ، وعدمه مع عدمها ، والمقطوع بعد حصول السبب ممّا لا غسل فيه ، وقبله كالمقطوع من الشهيد قبل موته ، والمغسّل حيّا قبل قتله بحكم غيره ، ومع اشتباه الموت أو البرودة أو المسّ في الأصل أو بين أفراد محصورة أو غير محصورة لا يلزم الغسل ، ومسّ المغسول قبل التمام ولو كان الباقي مقدار شعرة كمسّ غير المغسول . ولمس عرقه ودمه ومنيّه وجميع فضلاته لا يجري فيه حكم المسّ ، ويجري الحكم في تماسّ الظاهرين ، والباطنين ، والمختلفين ، والحكم فيه كما في الحدث الأصغر ،

هامش
( 1 ) في « م » ، « س » : شيئاً .
( 2 ) بدل ما بين القوسين في « س » ، « م » : في غير ما استثني أو من لحم [ وكما ترى فإن العبارة فيهما لا تخلو من سقط وارتباك ] .
( 3 ) ما بين القوسين أثبتناه من « ح » .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 307 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء / عباس التبريزيان / محمد رضا الذاكري ( طاهريان ) وعبد الحليم الحلي