تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣

وإذا أراد الدخول في الغسل قال : « اللهمّ إيماناً بك ، وتصديقاً بكتابك ، واتّباع سنّة نبيّك صلواتك عليه وآله » ثمّ يسمّي ويغتسل ، وإذا فرغ قال : « اللهمّ اجعله كفّارة لذنوبي ، وطهّر ذنبي اللهمّ أذهب عنّي الدنس » ( 1 ) . ثاني عشرها وثالث عشرها ورابع عشرها : غسل أوّل رجب ووسطه وآخره ليلًا أو نهاراً . خامس عشرها : غسل يوم المبعث سابع وعشرين في رجب . سادس عشرها : غسل ليلة نصف شعبان . سابع عشرها : غسل يوم الغدير قبل زوال الشمس بنصف ساعة . ثامن عشرها : غسل يوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة ، لا الحادي وعشرون ، ولا الخامس والعشرون ، ولا السابع والعشرون على الأقوى . تاسع عشرها : غسل يوم عرفة ، والأولى كونه عند الزوال . العشرون : غسل يوم النوروز ، وهو أوّل سنة الفرس ، وقيل ( 2 ) وقت حلول الشمس الحَمَل ، وقيل ( 3 ) عاشر أيار . الحادي والعشرون : غسل يوم التروية ثامن ذي الحجّة . الثاني والعشرون : غسل يوم دحو الأرض الخامس والعشرون من ذي القعدة ، ونسب إلى الأصحاب ( 4 ) . الثالث والعشرون : لكلّ يوم شريف أو ليلة شريفة . الرابع والعشرون : غسل ظهور أية في السماء ذكرها أبو علي ( 5 ) . وجميع ما سنّ للزمان يقع فيه سوى ما رخّص في تقديمه وتأخيره كغسل الجمعة أداءً في الأوّل وقضاءً في الثاني على الأقوى فيهما وما رخّص في قضائه كقضاء غسل

هامش
( 1 ) إقبال الأعمال 1 : 475 .
( 2 ) القائل هو ابن فهد في المهذّب البارع 1 : 192 .
( 3 ) ذكرى الشيعة 1 : 199 .
( 4 ) ذكرى الشيعة 1 : 199 .
( 5 ) نقله في مفاتيح الشرائع 1 : 55 عن الإسكافي .