تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩

الرافع للخبث ، وكلَّما طلب له رفع الأصغر طلب له رفع الأكبر دون العكس . ثانيها : غسل الإحرام لحجّ أو عمرة متمتّعاً أو مفرداً . ثالثها : غسل طواف الزيارة أو النساء . رابعها : غسل زيارة النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم أو الأئمّة أو الزهراء عليهم السلام أو أحد المعصومين من الأنبياء أو الأوصياء السابقين ، وقد يلحق بها زيارة المؤمنين ، والظاهر الاقتصار على الأموات منهم ، وتختلف مراتب رجحانه باختلاف مراتب المزور ، كما تختلف مراتب الزيارة لذلك . خامسها : غسل تارك صلاة الكسوف والخسوف عمداً ، عالماً بالحكم أو جاهلا به ، وقد احترق تمام القرص . سادسها : غسل السعي إلى رؤية المصلوب من المسلمين بإذن الشرع أو لا بعد ثلاثة أيّام من موته أو صلبه ، والأقوى الأخير ، لا لغرض صحيح شرعاً من شهادة تتعلَّق بعينه ونحوها . سابعها : غسل التوبة عن كفر أصليّ أو ارتداديّ تقبل فيه التوبة أو عن كبيرة من الكبائر ، والأقوى رجحانه للتوبة عن الصغائر أيضاً . ثامنها : غسل الاستخارة . تاسعها : غسل طلب الحاجة . عاشرها : غسل صلاة الحاجة ، وصلاة الاستخارة . حادي عشرها : غسل مريد المباهلة . ثاني عشرها : غسل مريد الاستسقاء ، ويختلف مراتب الاستحباب في هذه الأقسام باختلاف قوّة الأسباب وضعفها . ثالث عشرها : غسل قتل الوزغة قيل : لأنّه يخرج من الذنوب يعني فهو كغسل التوبة ( 1 ) .

هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 45 ذ . ح 174 .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 309 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء / عباس التبريزيان / محمد رضا الذاكري ( طاهريان ) وعبد الحليم الحلي