التركة ، وإلى المتبرّع إن كان منه . ومنها : أن يكون أبعاضاً وقد دفن بعض منها فينبش لإدخال الباقي منه فيه في وجه قوّي . ومنها : لزوم منافاة التقيّة في بقائه . ومنها : ما إذا تجدّدت مظنّة حياته . ومنها : ما إذا لزم من بقائه تضرّر عظيم على المارّة . ومنها : ما إذا توقّف إصلاح المحلّ الذي جعل مقبرة أو إصلاح المشهد الذي جعل مدفنا عليه . ومنها : ما إذا علم وجود عدوّ من أعداء اللَّه معه . ومنها : ما إذا علم وجود امرأة أجنبيّة معه . ومنها : ما إذا أريد تعمير دار وجد فيها أو نحوها : ومنها : ما إذا اضطرّ إلى جعله بئراً أو مجرى ماء مضطرّ إليه إلى غير ذلك . ويُستحبّ رفع القبر قدر أربع أصابع مفرّجات وغايته إلى شبر وتربيعه ، وتسطيحه ، وصبّ الماء عليه من قبل رأسه مستقبل القبلة تجاه الميّت ، ثمّ يدور إلى جوانبه الأربع ، ولا يقطع الماء حتّى ينتهي إلى الرأس ويتمّ الدورة ، ويصبّ فاضل الماء على وسطه . ووضع الحصباء وهي صغار الحصى والأولى أن تكون حمراً على قبره . ووضع الكفّين عليه ، ودونه وضع الواحدة ، والأولى فيها اليمنى وإن يكونا مؤثّرين ليكون ذلك كالعلامة عليه . وأن يقرأ عليه سورة القدر سبع مرّات مستقبل القبلة ، ويدعو له بقوله : « اللهمّ جاف الأرض عن جنبيه ، وصعّد وفي بعض النسخ وصاعد روحه إلى أرواح المؤمنين في علَّيين ، وألحقه بالصالحين » ( 1 ) . وأن يوضع عليه لبنة أو لوح يكتب عليه اسمه ليعلم به ، والأولى كون ذلك كلَّه
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 299
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٢٩٩
هامش
( 1 ) الوسائل 2 : 846 ب 21 من أبواب الدفن ح 4 ، البحار 102 : 300 ح 26 .