تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧

والقول بالعفو عن قليل الدم ، وإن كان غير خالٍ من الوجه إلا أنّ الأوجه خلافه ، وبعد الدفن يسقط حكمه . ومنها : ما لو عدل الوليّ عن الإذن في أثناء العمل أو عادت الولاية إلى غيره ، أو حضر بعد غيبته فمنع ، والحكم هنا أنّه إن كان في تكفين أو تحنيط أو مقدّمات دفن لم يجز الإكمال وفي الصلاة وجهان ، والأقوى أنّ له الإكمال ، والأحوط القطع والإعادة من رأس ، ولو كان إماماً أتمّ المأمومون ، وكذا لو كانوا منفردين متعدّدين فمنع بعضهم . ولو شكّ في عضو في الحرم أنّه من مُحلّ أو مُحرم حكم بحلَّه ، ولو شكّ في كونه من إنسان أو غيره فلا حكم له ولو شكّ في وجود عظم فيه بنى على عدمه ، والأحوط البناء عليه ، وكذا شكَّه في عظام متعدّدة أنّها من واحد أو لا ، بنى على الوحدة ، فيجتزي بالكفن الواحد ، والقبر الواحد ، والنعش الواحد ، وهكذا ، وفي تسرية حكم وحد القبر ، والنعش ، والتشييع ، ونحوها إلى الأجزاء لا سيّما الصغار بحث . المبحث الثالث عشر : فيما بعد الدفن يحرم نبش قبر المؤمن ومن في حكمه احتراماً له ولو لدفن آخر ، بل يحرم الدفن بعد النبش من دون ضرورة لسبق حقّ الأوّل لتقدّم حيازته في المباح ، وتقدّمه في الأوقاف ( 1 ) ، واختصاصه في غير ذلك ( 2 ) ، وإذا انكشف القبر عن الميّت مع عدم صيرورته رميماً وجب على الناس دفنه ، والظاهر أنّ الوليّ أولى به ، وتنتقل الولاية إلى وارثه بعد موته في وجه . وفي وجوب تكفينه مرّة أُخرى من ماله مع ذهاب كفنه وجه قريب ، ومع عدم سبق تكفينه أو غيره من الأمور الماليّة يبقى تعلَّقها بالمال . ويستثنى من حرمة النبش مواضع : منها : ما إذا صار رميماً فيخرج عن عنوان النبش .

هامش
( 1 ) في « م » ، « س » : الأوقات .
( 2 ) في « ح » زيادة : وفي نبشه وإخراجه بعد الدفن إشكال .