تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠

المبحث العاشر : في بيان الأولياء يشترط في الولاية الإيمان ، والعقل ، والبلوغ ، والحضور ، وأن لا يكون قاتله عمداً ، والخطأ لا ينافيها ، وعدم الإباء عن المباشرة ، والإذن من القابل أو الإذن وحدها من غير القابل ، وتزول بالخيانة ، والجنون ، وتعود بارتفاع المانع . ومع الفقد أو النقص أو البعد أو غيرهنّ من منافيات الولاية هل تنتفي الولاية فيستوي المكلَّفون في الحكم ، أو ترجع إلى الحاكم ؟ وجهان والأحوط الرجوع إلى الحاكم خصوصاً مع وجود الولي وعدم إمكان قيامه وإذنه . وتثبت في الأعمال المستدعية للمباشرة من تغسيل أو تحنيط أو تكفين أو صلاة أو دفن أو أجزائها واجبة أو ندباً وأمّا التشييع والقراءة ، والدعوات والأذكار من دون مباشرة فالظاهر تساوي الناس فيها ، ولو عمل عامل شيئاً ممّا فيه الولاية من دون استئذان عصى وفسد ما كان عبادة كالتغسيل والصلاة ، ووجب إعادته ، وصحّ غيره إماماً أو مأموماً أو منفرداً ويكفي الفحوى عن الإذن الصريحة ، ولا تكفي الإجازة بعد العمل ، ولا تصحّ الصلاة حال الوضع أو الحمل أو نقلها إلى القبر . ولو حضر الولي أو تجدّدت له الولاية في أثناء العمل وقف عن العمل ، ولزم الاستئذان إلا في الصلاة ، وكذا لو منعه في الأثناء بعد الإذن ، وليس له فيها عزل على الأقوى ، وتثبت على من تعلَّقت به الأعمال من سقط أو بعض أو غيرهما . وأولى الناس الزوج بزوجته دائمة أو متعة ثمّ المالك وإن تعدّدوا اشتركوا في الولاية ، ثمّ الأب ، ثمّ الأمّ ، ثمّ الذكر من الأولاد ، ثم الأُنثى منهم ( 1 ) ، ثمّ الجدّ ، ثمّ الجدّة ، ثمّ الأخ ، ثمّ الأخت ، ثمّ أولاد الأخ ، ثمّ أولاد الأخت ، ثمّ العمّ ، ثمّ العمّة ، ثمّ الخال ، ثمّ الخالة ثمّ أولاد الأعمام ، ثمّ أولاد الأخوال . وكلّ من كان أقرب في طبقة أولى من غيره ، ومن تقرّب بسببين أولى من المتقرّب

هامش
( 1 ) في « س » ، « م » زيادة : ثم أولاد الأولاد .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 290 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء / عباس التبريزيان / محمد رضا الذاكري ( طاهريان ) وعبد الحليم الحلي