ولأبعاضها ما كان لها حين اتّصالها ففي الصدر أو اليدين أو الرجلين كذلك في كلّ غُسل غسَلان مرتّبان ، وحنوط واجب في الركبتين ، وطرفي الإبهامين ، وباطن الكفّين ، ومندوب في الصدر ، وباطن القدمين . وفي الرأس والقدمين والكفّين اللفافة ، وفي الكتفين واليدين هي مع القميص وفيما عدا ذلك الثلاثة وجوباً فيما يجب شاملة له مع الاتّصال ، والندب فيما يندب . ويجعل أعلى كلّ عضو في صلاة أو دفن في موضع الرأس ، وما قارب وسطه في موضع الصدر ، وأسفله في موضع الرجلين ، وهكذا ، ووجهه في موضع الوجه ، وهكذا . ولا يبعد مراعاة ذلك في الغسل أيضاً . ويمكن جعل البعض كميّت تامّ له رأس وبدن تامّ ، ويؤتى بالأعمال المتعلَّقة بالرأس والبدن على وجه التمام . وجعله بتمامه بمنزلة عضو من الأعضاء بأن يفرض عضواً سابقاً ثمّ آخر ، وهكذا في غسله ، وتحنيطه ، وتكفينه يجري عليه تامّاً حكم الأعضاء بتمامها بفرضه ( 1 ) رأساً مرّة ، وجانباً أيمن أخرى ، وأيسر كذلك إلا أنّ الأقوى ما تقدّم ، والأخير أوفق بالاحتياط . والمقطوع من الحارّ بحكمه وإن كان بارداً حين الاتصال على إشكال ولو بقي ( 2 ) حارّاً حتّى برد أصله كان بحكمه ( 3 ) على إشكال والأقوى عدم الفرق بين الحرارة والبرودة في الأعضاء . ويُستحبّ وضع الجريدتين مع من لم يبلغ حدّ التكليف أو أبعاضه إقامة لرسم السنّة ، ومع أبعاض المكلَّف مطلقاً ، وكذلك التشييع لهما لا يخلو من رجحان ، ولو تعددت قبور الأبعاض تعددت الجريدتان والتشييع . والعضو المشتبه بأبعاض لا حكم لها لامتزاجها يلزم إجراء الأحكام عليها تبعاً له ،
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 293
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٢٩٣
هامش
( 1 ) في « م » ، « س » زيادة : بفرده .
( 2 ) في « س » : ألقي .
( 3 ) في « م » ، « س » زيادة : وإن كان حاراً .