حوضاً فيه من الأباريق عدد النجوم عرضها ما بين أبلَّه بالباء الموحّدة ، وفي بعض النسخ بالتاء كعُتُلَّه مضمومتي العين والتاء مفتوحة اللام مشدّدة ، موضع بالبصرة وبين صنعاء اليمن » ( 1 ) . ويجب دفن المؤمن وما ألحق به في حفيرة من الأرض باقية على حالها ، أو مستحيلة كحلًا أو ملحاً أو نحوهما ، ومراعاة عدم الاستحالة أولى . ويجب أن تكون مباحة فلا يجزي الدفن في المغصوبة إلا في الأراضي المتّسعة مع عدم غصبيّة الدافن أو المدفون لها ، وعدم إعانتهما على الغصب . وأن تكون غير هاتكة لحرمة الميّت كخلاء أو بالوعة معدّة للنجاسات ونحوهما ، وأن تكون حافظة له من السباع ، وبذلك اختلف المحال في لزوم الإغراق في العمق وعدمه ، والاحتياج إلى بناء بجصّ وآجر وعدمه ، كاتمة لرائحته حافظة له عن نظر الناس فرضاً ، وإن لم تكن ممّا يصلون إليها . ولا يجزي وضعه في ماء مثقلًا أو مربوطاً وإن أمن ظهوره ، ولا في بناء على الأرض أو تابوت أو تحت أبنية لا يمكن رفعها أو إنية يحكم ستر رأسها إلى غير ذلك ، إلا مع الضرورة ، وبعد ارتفاعها وبقائه قابلًا للدفن يجب نقله ودفنه . ويجب أن يوضع على جانبه الأيمن مستقبلًا بوجهه ومقاديمه بما أمكن منها القبلة مع إمكان معرفتها ، ويسقط مع الجهل ، وخوف الفساد بالانتظار لطلب المعرفة . ومع معرفة ما بين المشرق والمغرب يقدّم على غيره . وراكب البحر أو النهر مع تعذّر البرّ ، ولزوم الفساد بتأخيره إلى حين الخروج إليه يؤتى بالأعمال اللازمة له قبل الدفن ، ثمّ يوضع في ظرف يرسب في الماء ، أو ثقيل ، ويلقى فيه ، والأوّل أولى ، بل الأحوط لأنّه مع الإلقاء كثيراً ما ينتفخ فيطفح على ظهر الماء ، وتستقبل به حين إلقائه في المقامين القبلة مع الإمكان . ومع تعذّر الدفن بما يجمع الشرائط يجب الإتيان بما أمكن ، وبعد زوال العذر يؤتى بالموظَّف مع عدم المانع .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 287
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٢٨٧
هامش
( 1 ) ثواب الأعمال : 344 ، الوسائل 2 : 833 ب 11 من أبواب الدفن ح 2 .