وما شاكله . ولمجهول الحال بقوله : « اللهمّ أنت خلقت هذه النفوس ، وأنت أمتّها تعلم سريرتها وعلانيتها أتيناك شافعين فيها ، فشفّعنا ، ولها ما تولَّت ، واحشرها مع من أحببت » ( 1 ) . ثمّ يكبّر الخامسة في الجميع ، وينصرف . ويدعو على المنافق الجاحد للحقّ بعد الرابعة لو صلَّى عليه تقيّة ، أو أجزنا الصلاة عليه إجراءً للاسم وإن لم نوجبها ، كما هو الأقوى بقوله : « اللهمّ املأ جوفه ناراً ، وقبره ناراً ، وسلَّط عليه الحيّات والعقارب » ( 2 ) ، وينصرف عليها . ويحرم التسليم والقراءة فيها بقصد المشروعيّة . ويستحبّ رفع اليدين إلى النحر ، مع كلّ تكبيرة ، بحيث يبتدي به بابتدائها ، وينتهي بانتهائها ، والجهر بالأذكار خصوصاً الإمام ، والإخفات للمأموم ، والصلاة على الأنبياء والأوصياء عند ذكر النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم ، وإله عليهم السلام والإطالة في الدعاء ، والذكر ، ووقوع الصلاة نهاراً ، والوقوف بعد الفراغ منها قدر ما بين تكبيرتين . ويجوز للمأموم أن ينفرد عن الإمام بعد دخوله معه ، ولا يجوز عدوله إلى إمام آخر إلا إذا تمّت صلاة الإمام أو قطعت لعارض ولو أدرك بعض التكبيرات معه دون بعض أتمّ ولو مشياً إلى سمت القبلة ولو على القبر مع الذكر أو بدونه . ولو شكّ الإمام أو المأموم في عدد التكبيرات ، تبع الشاكّ منهما الضابط . وإذا حضرت جنازة في الأثناء كان له الخيار في إدخالها في التكبيرات الباقية ويتخيّر في رفع الأُولى قبل إتمام تكبيرات الثانية ، أو إبقائها إلى التمام ، وله خلاف ذلك بأن يتمّ الصلاة على الأُولى ، ويبتدأ بها للثانية . والظاهر كراهة تكرار الصلاة كراهية عبادة بمعنى أنّ الثانية قليلة الثواب ، وربّما يقال باستحبابه للعلماء والأشراف . !
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 285
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٢٨٥
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 188 ح 6 ، الفقيه 1 : 105 ذ . ح 36 .
( 2 ) الكافي 3 : 189 ح 5 .