تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢

ما تقدّم في صلاة الفرض . وإباحة المكان للمصلَّي والميّت ، إلا المتّسع فتجوز ما لم يكن المصلَّي أو الميّت غاصبين أو مقوّمين للغاصب . وإباحة اللباس ، وعدم المانع لكونه حريراً أو ذهباً في وجه قويّ . والاستقبال والاستقرار ، وستر العورة ، ووضع الميّت مستلقياً ورأسه إلى يمين الإمام ، وعدم المانع من صدق اسم الصلاة عليه عرفاً لبعد وغيره ، ولا يعتبر ما لا يتخطَّى وإن اعتبرناه في الصلاة . ولا يشترط فيها طهارة من حدث أصغر ولا أكبر ، ولا خبث في بدن أو ثوب أو غيرهما ، ولا كون الثوب ممّا يؤكل لحمه ، ولا كونه من المعتاد ممّا تجوز الصلاة فيه . ويفسدها كلَّما يخلّ بصورتها من سكوت طويل ( أو فعل كثير أو فعل لهو ولعب وإن قلّ ) ( 1 ) أو غير ذلك ممّا يفسد هيئتها ، ويخرجها عن صدق الاسم لذاته أو كثرته ، والأحوط أن يعتبر ما يعتبر في الصلاة من الشرائط والموانع عدا الطهارة من الحدث . ويستحبّ الطهارة من الحدث وخصوصاً للإمام ، وتجزي الترابيّة ولو مع التمكَّن من الماء والأحوط اعتبار خوف فوت الصلاة مع الناس عليها ، وعلى كلّ حال فالمائيّة أولى . ووقوف المصلَّي عند وسط الرجل وصدر المرأة ، ويتخيّر في الخُنثى المشكل والممسوح ، ولعلّ ملاحظة الصدر أولى ، وفي جريانه في الأبعاض وكيفيّته فيها بحث . ومع اجتماع الجنائز يقدّم الرجل الحرّ إلى الإمام ، ثمّ الرق ، ثمّ الصبيّ الحرّ بالغاً ستّ سنين ، ثمّ غير بالغها ممّن يصلَّى عليه ، ثمّ الصبيّ الرقّ ممّن بلغ ستّ سنين ، ثمّ من لم يبلغ والممسوح كذلك ، ثمّ الخُنثى البالغة الحرّة ، ثمّ صبيّها مرتّبة ، ثمّ الأمة ثمّ صبيّتها كذلك ثمّ النساء على هذا التفصيل . ولو كان المصلَّي امرأة ، وجوّزنا هنا إمامتها للرجال قدّم الإناث ، ثمّ الخناثى ، ثمّ الرجال على ذلك النحو . ولو قيل باستحباب تقديم أهل الشرف والدين من الأموات

هامش
( 1 ) بدل ما بين القوسين في « م » ، « س » : أو ضحك أو كلام بغير ذكر أو دعاء أو قراءة غير مخلَّة بالصورة أو بكاء أو أكل أو شرب وكذا أفعال اللعب واللهو وإن قلَّت .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 282 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء / عباس التبريزيان / محمد رضا الذاكري ( طاهريان ) وعبد الحليم الحلي