تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦

ولو فقد ماء غسل أو غسلين لزم تيمّم واحد فيهما ، أو في الأخير تيمّمان ، والأحوط إضافة التيمّم الجامع ( 1 ) ، ولو وجد ماء يكفي للبعض أتى بالممكن ، فإن قصر عن الغسل الواحد أُضيف التيمّم ، وإن وَفى به فالأحوط الجمع بينه وبين التيمّم . ويجب قبل الشروع فيه غَسل النجاسة عن البدن كلَّه ، وأمّا إزالة الحاجب عن وصول الماء ، فعن كلّ محلّ عند إرادة غَسله ، والأولى رفعه عن تمام البدن قبل الشروع . وستر العورة مع حضور مَن لا يجوز له النظر إليها ولا يوثق بحبس بصره عنها من غاسل وغيره بل الأحوط سترها مطلقاً كما أنّ الأحوط تغسيل المحارم بل الزوجة من وراء الثياب ، وإن كان الاحتياط في الأوّل أشد . وتطهر كلّ من الثياب والخرقة تبعاً لطهارة بدن الميّت ، ويطهر بدن الغاسل ، وثيابه التي باشر بها ، وقارنت تمام العمل على إشكال ولا شكّ في طهارة يديه التي باشر بهما ، وإنّما التأمّل في غيرهما . ويشترط فيه النيّة من الغاسل متّحداً أو متعدّداً مع الاشتراك أو التوزيع ، فيجب النيّة من الجميع ملاحظاً في فعل البعض إتمام الغير ، والأقوى فيه كغيره من العبادات عدم اشتراط نيّة الوجه ، وعدم منافاة نيّة القطع ، ويجيء فيه ما مرّ في مبحث نيّة الوضوء من حكم الضمائم وغيرها . ويُستحبّ الاستقبال به حال الغسل في ابتداء وضعه ، وبعد تمام غسله ، وفي أثنائه مع القطع لاستراحة أو غيرها ووضعه على ساجة ونحوها ، وجعل موضع الرأس أعلى من موضع الرجلين ، وتليين الأصابع والمفاصل برفق إن أمكن ، وتغسيله تحت الظلّ . ووضوء الغاسل ثلاث مرّات ، قبل كلّ غسل وضوء ، ونزع الثوب وشبهه من الأسفل ، ولو بالفتق ولا مانع من جهة حق غريم أو يتيم أو وصيّة ، وطريق الاحتياط غير خفيّ وتوضئته مرّة واحدة من غير مضمضة واستنشاق قبل الغسل ، وتجريده ،

هامش
( 1 ) في « ح » زيادة : بعد التثليث .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 266 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء / عباس التبريزيان / محمد رضا الذاكري ( طاهريان ) وعبد الحليم الحلي