تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤

وفي النذر ونحوه إذا تعلَّق بالعنوان إلى غير ذلك من الجزئيّات فالمساواة أصل إلا مع العلم بالخلاف . المقصد الرابع : في الاستحاضة وقد سبق تعريفها ، وبقي الكلام في بيان أقسامها وأحكامها ، ففيها بحثان : الأوّل : في بيان أقسامها وهي ثلاثة . كثيرة : وهي ما يسمى دمها كثيراً عرفاً . ومتوسّطة : وهي ما يدّعى دمها متوسّطاً . وقليلة : وهي ما يدّعي دمها قليلًا . ثم إن عَرَفَت حالها فلا كلام ، وإن جهلته استظهرت بحكم الشرع بوضع قطنة ( وما يشبهها رخوة غير صلبة خالصة من عروض صفة يشبه صفة الدم ، مالئة للفرج متساوية الأطراف متروكة على حالها من دون ضمّ ، ومن دون تحريك ) ( 1 ) على النحو المعتاد للنساء في مقدار الموضوع بالنسبة إلى الموضع ( 2 ) ، ومدّة زمان الوضع . فإن ملأ الدم القطنة وسال من خلفها ولو من جانب واحد ، وإن قلّ على إشكال فهي كثيرة . وإن ملأها من جميع جوانبها أو من جانب واحد وإن قلّ على إشكال ولم يسل من خلفها ، فهي متوسّطة . وإن لطخها ولو من طرف واحد قلّ أو كثر ولم يملأها فهي قليلة . ويجب الاختبار حينئذٍ ولا يجوز لها الاعتماد على أصالة عدم الكثرة . نعم لو تعذّر الاختبار أمكن الرجوع إلى الأقلّ للأصل ، والأحوال اعتبار الأكثر أو الجمع بين الأحوال المشكوكة . ويكفى في بيانها مع الحجب عن الإدراك وعدمه شهادة أربع عدول من النساء ، وفي احتمال الاكتفاء بالواحدة وجه قويّ ، ولو توقّف المرشد على بذل

هامش
( 1 ) بدل ما بين القوسين في « س » ، « م » : ونحوها في فرجها .
( 2 ) في « م » ، « س » : الوضع .