تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
ومنها : أنّها تنوي بالغسل المستدام رفع الحدث والاستباحة على وجه يعمّ الحيض والاستحاضة . ومنها : أنّها تجمع بين عمل الحيض والاستحاضة ، فتصلَّي العصر أو العشاء مثلا مرّتين إحداهما بغسل واحد لهما حذراً من الفصل ، وثانيهما للعصر مثلًا لاحتمال انقطاع دم الحيض قبله . المقصد الثالث : في النفاس بكسر النون وهو لغة ولادة المرأة دم النفاس وهو الدم الخارج مع الولادة لآدميّ أو لجزئه أو لمبدئه من علقة أو مضغة فما فوقهما وفي اعتبار النطفة المنعقدة بحث ، وطريق الاحتياط لا يخفى أو بعد الولادة متّصلًا بها أو منفصلًا بأقلّ من عشرة أيّام أو متّصلًا أو منفصلًا كذلك ، ولا يكون بينهما أقلّ الطهر عشرة أيّام . أمّا لو كان بينهما ذلك فإنّه حينئذٍ يحكم فيه مع عدم المانع بأنّه حيض مستقلّ ، ولو كان منفصلًا ، وكان البياض الذي بينه وبين الولادة معه يزيد على العشرة ، أخذ منه مقدار العادة ، أو العشرة على اختلاف الرأيين مع البياض ، وحكم بأنّ الزائد استحاضة ، وما كان قبل الولادة فليس بنفاس ، ولكنّه إن نقص عن أقلّ الحيض أو لم ينقص ، وكان مفصولًا عن زمان الولادة بأقل من عشرة أيّام أقلّ الطهر فليس بحيض . وإذا لم ينقص عن أقلّ الحيض وكان مفصولًا بعشرة أيّام فما زاد ، كان حيضاً مستقِلا إن لم يمنع مانع ، ولا حدّ لقليله متّصلًا أو منفصلًا حتّى لو رأت قطرة قبل العشرة وكانت مبتدئة أو مضطربة أو عادتها في حيضها العشرة أو أقلّ بناء على اعتبار العشرة دون العادة كانت حيضاً . وإذا استمرّ إلى العشرة فقط فالكلّ نفاس ، وإذا تجاوز العشرة فالمضطربة والمبتدئة والناسية تجعل النفاس عشرة ، وذات العادة عدديّة ووقتيّة أو عدديّة فقط تأخذ مقدار العادة على أصحّ القولين . ( ولو اتّصل وانفصل وعاد قبل العشرة أو انفصل من الأصل ثمّ جاء قبل العشرة ،
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 231 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء / عباس التبريزيان / محمد رضا الذاكري ( طاهريان ) وعبد الحليم الحلي