تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣

ولو ولدت قطعتين أو قطعاً فإن كانت لولدين أو أولاد فالحكم ما مرّ في التوأمين ، وإن كانت من واحد فالأقوى بقاء حكم النفاس الواحد إلى القطعة الأخيرة بالغاً ما بلغ ، ما لم يفصل أقلّ الطهر ، فإن فصل كان نفاساً متعدّداً . وحكم الدم بعد الجزء الأخير حكم ما بعد الولادة ، وحال ما إذا ولدت تامّاً أو قطعاً من آخر حال التوأمين ، والمدار على ما يسمّى قطعة عرفاً فلا اعتبار بما بلغ نهاية الصغر . ( ثمّ المدار على خروجه وخروج الدم من المحلّ المعتاد بالأصل أو بالعارض ) ( 1 ) ، ولو حصل اشتباه بين هذا الدم والدماء الأُخر فقد علم حاله ممّا مرّ . ولو خرج بعض الولد وبقي بعضه الأخر في الرحم واستمرّ الدم إلى حين خروجه فهل مبدء النفاس من خروجه الأوّل أو الجزء الأخير أقواهما الأوّل . ولو خرج البعض ثمّ ردّ إلى الرحم وأُخرج ثانياً فالأقوى أنّ المدار على الخروج الأوّل ، وولادة الخنثى المشكل كما يظهر وقوعه من بعض الأخبار دمها لا يعدّ نفاساً لاحتمال الذكورة والنفاس من دم الحيض وهو خاصّ بالنساء ، ويحتمل الاحتساب في الخناثى ، وينبغي الاحتياط . ولو شكّ في كون الخارج مبدء إنسان أو قطعة منه أو دماً أو لا ، بنى على عدمه ، وإذا شهد من العدول أربع قوابل قبلت شهادتهنّ ، وفي الاكتفاء بالواحدة العدل كما في سائر العبادات وجه قويّ . ثمّ النفساء كالحائض في جميع الأحكام في الصلاة والصيام والغسل والوطء والكفّارة وقضاء الصلاة ، وقضاء الصيام والجماع قبل الغَسل والغُسل ، ودخول المساجد على التفصيل السابق ، والدلالة على البلوغ ، واستحباب المستحبّات كالجلوس والوضوء ونحوهما ، وكراهة المكروهات كالجماع بين السرّة والركبة ونحوه . وإنّما يفارقه في الأقلّ ، وحصول الخلاف هنا في الأكثر ، والمدخليّة في انقضاء العدّة إلا في الحامل عن زنا ، وعدم الرجوع إلى الوصف والأنساب والأقران والروايات ،

هامش
( 1 ) بدل ما بين القوسين في « م » ، « س » : ولو خرج جزء من غير المحل المعتاد فلا عبرة .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 233 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء / عباس التبريزيان / محمد رضا الذاكري ( طاهريان ) وعبد الحليم الحلي