تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩

وأوّل الحادي عشر ، ( أو الثاني والثاني عشر ، أو الثالث والثالث عشر ، وكذا الليالي ، ولعلّ القول بالمنع مطلقاً مستنداً إلى عدم حصول النيّة ، أو عدم تعيين المشهود عليه ، بناءً على اشتراط تشخيص الطلاق المشهود عليه ) ( 1 ) . ومنها : أنّها لا تظاهر ( إلا في أوّل يوم والحادي عشر ، أو الثاني والثاني عشر ، أو الثالث والثالث عشر ، وقد يقال فيه وفي الطلاق بأنّها بحكم المتعلَّقين بالغيبة . والاختلاف هنا ، وفيما مرّ من حكم الأقسام الأربعة السابقة أنّ الأقل في الحيض عشرة أيّام تامّة ، والكسور في الأيّام لا تقضى بالزيادة ، أو تحتسب أيّاماً تامّة أولا هذا ولا ذاك ، بل هي مبنيّة على التكميل ) ( 2 ) . ومنها : أنّ حكم الإيلاء لا يجري فيها ( والأقوى عدمه ) ( 3 ) ( 4 ) . ومنها : أنّها لا يجب وطئها بعد أربعة أشهر ، ( والأقوى خلافه ) ( 5 ) . ( ومنها : أن تغتسل لانقطاع الدم عند كلّ صلاة ، ولا تجمع بين الصلاتين بغسل ، بناءً على عدم وجوب الجمع ، وعليه تأتي بالحكمين ) ( 6 ) . ومنها : أمرها بكلّ الصلاة فرضها ونفلها موسّعاتها ومضيّقاتها وكذا الصيام قيل ( 7 ) : والطواف ، وفيه إشكال ، وهل عليها القضاء ( يحتمل العدم ) ( 8 ) ، ويحتمل الوجوب لاحتمال الحدوث في أثناء الصلاة . ومنها : منعها من جميع ما يتعلَّق بالحدث الأصغر ومنعها من دخول المسجدين

هامش
( 1 ) بدل ما بين القوسين في « س » ، « م » : أو أوّل ليلة وأوّل الحادية عشر .
( 2 ) بدله في « س » ، « م » : ويجري فيه نحو ما في الطلاق .
( 3 ) بدل ما بين القوسين في « ح » وهو بعيد ، قبل .
( 4 ) في « س » ، « م » : ومنها أنّه لا تقع الطهارة منها إلا أن تقع في أوّل الأوّل وأوّل الحادي عشر ، وأوّل الثاني وأوّل الثاني عشر ، وهكذا وقد يقال بصحّة طلاقها وظهارها لتعذّر الاطَّلاع كما في الغائبة .
( 5 ) بدل ما بين القوسين في « ح » ولا وجه له .
( 6 ) بدل ما بين القوسين في « س » ، « م » : ومنها أنّها يلزمها الغسل لانقطاع الحيض عند كلّ صلاة ولا تجمع بين الصلاتين بغسل .
( 7 ) القائل العلامة الحلَّي في نهاية الأحكام 1 : 147 .
( 8 ) بدل ما بين القوسين في « س » ، « م » : قيل : لا .