إليه لا تقضي بزيادتهما على العشرة دون الأخر قدّم عليه ، وإن قضي معاً أو لم يقضيا قدّم المتّصل ، ويحتمل الترجيح بالوصف وكثرة المداخلة . خامسها : أن يحاط بدمين منفصلين ولم يمكن جعل المجموع حيضاً ، مع كونها لا تنقص عن أقلّ الحيض ، ولو نقصت اختصّ الحيض بما قبل أو بعد مع المقابلية ، ويحصل الترجيح بموافقة أحدهما أيّام العادة ثمّ بالوصف ثم بالمداخلة ، ثم بكثرتها ثم بالمقارنة ، ثمّ بالتقدّم ، ثم بزيادة أحدهما على العشرة دون الأخر ، ومع التساوي يتخيّر ، وقد يقال بمساواتهما مع غيرهما . الثالث : أن يكون بتمامها بياضاً ، وفيه أقسام : الأوّل : أن يكون الدم بتمامه غير جامع للشرائط بأن كان أقلّ من ثلاثة ، ولا عبرة به متقدّماً أو متأخّراً أو جامعاً بين الصفتين . الثاني : أن يكون ثلاثة فما زاد من جانب واحد ، فهذا إن لم يزد على العشرة فالكلّ حيض ، ساوى العادة أو زاد أو نقص ، وإن زاد عليها جعل منه بمقدار العادة حيضاً ، ويؤخذ بما تليه أو يليها ، وكان بياضها طهراً . الثالث : أن يكون محيطاً بجانبيها مع زيادته على الثلاث من الجانبين لأنّ ما نقص ليس بحيض ، فهنا إن كانت لا تنقص عن العشرة فهما حيضان تامّان ، غير أنّه إن زاد كلاهما على العشرة أخذ منهما بمقدار العادة ، وهي طُهر ، وإن كانت تنقص عن العشرة والمجموع منها ومن الدمين كذلك فهي مع الدمين حيض واحد ، وإلا فإن نقص أحدهما عن العشرة وزاد الأخر ففي الزائد ممّا فيه الزيادة دون الناقص لأنّه بتمامه حيض ، ولو تساويا نقصاً أو زيادة ، وكانا بحيث لو اجتمعا معها زاد على العشرة أخذت ما وافق العادة عدداً أو ما كان أقرب إلى موافقته في وجه أو المقدّم أو المؤخّر أو الموافق للوصف ، ثمّ الأشدّ ثم الأجمع ثم التخيير ، والأخذ بالاحتياط في مثل هذه المسائل أولى ] ( 1 ) . ولو تجدّدت عادة بعد الأُولى فإن لم تكن مضادّة كانت ذات عادتين أو ثلاث مثلًا ،
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 204
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٢٠٤
هامش
( 1 ) ذكرنا أنّ ما بين المعقوفين لا يوجد في « م » ، « س » ويوجد بدله في « ح » كما أثبتناه في الهامش بالتفصيل .