منهما أو من أحدهما أو كليهما على العشرة ، فيكون الجميع حيضاً اتّفق الوصف أو اختلف وافق صفة الحيض أو الاستحاضة أو اختلف .
الرابع : أن يكون منفصلًا عنها بأقل الطهر فما زاد ، من قبل أو من بعد أو من الجانبين ولم ينقص عن ثلاثة ولا زاد على عشرة ، فيكون حيضاً وافق الوصف أو خالفه في أصحّ الوجهين ، وما نقص عن الثلاثة ليس من الحيض ، وكذا ما زاد عن العشرة بالنسبة إلى ما زاد عن عدد العادة لرجوعها عدديّة ليس من الحيض .
الخامس : أن يكون منفصلًا عنها بالأقلّ من أقلّ الطهر من قبل ، مع عدم النقص عن الثلاثة ، إذ لا يمكن أن يكون حيضاً مع النقص أو من بعد مطلقاً أو من الطرفين ، فما كان إضافته مع البياض المحفوف بالدم إلى العادة لا يزيد على العشرة ، فهو مع البياض من الحيض ، وما زاد منه ليس منه .
ولو تعدّد الانفصال من قبل أو من بعد أو من الطرفين أُضيف المنفصل الذي لا يبعث على الزيادة تعدّد أو اتّحد دون الباعث ، ولا اعتبار للوصف في الجميع .
الثاني : أن يختصّ ببعض العادة أوّلًا أو آخراً أو وسطا ، وفيه أقسام :
أحدها : أن لا يحاذيه دم ويحكم بالحيض فيه وافق الوصف أو خالفه إن لم ينقص عن أقلّ الحيض ، أمّا إذا نقص فلا لأنّ العادة إنّما تقضي على الدم والبياض المحاط به بما يكون أقلّ الحيض من قبل ، ومطلقاً بشرط عدم تجاوز العشرة من بعد دخولها ، ولو تجاوز فالمتجاوز عن العادة ليس بحيض .
ثانيها : أن يحاذيه دم متّصل به من المبدأ أو المنتهي أو منهما ، فهنا إن بلغ أقلّ الحيض معه ، ولم يتجاوز معه العشرة ، فالكلّ حيض مع الوصف وبدونه . وإن تجاوز أتمّ منه العدد ونفي الزائد ، ويتخيّر مع الإحاطة من الطرفين في الإضافة ممّا شاء من الجانبين .
ثالثها : أن يحاذيه دم منفصل ، فإن كان من قبل وبلغ أقلّ الحيض ، أو كان من بعد مطلقاً وكان المجموع من الدمين والبياض لا يزيد على عشرة كان حيضاً ، وإن زاد أخذت بقيّة العادة منه ، ويحتمل إلحاقها بغيرها ، فينفى تمام الزائد ، ولا يخلو من رجحان .
رابعها : أن يجتمع متّصل ومنفصل مع إحراز أقلّ الحيض ، وكانت إضافة أحدهما
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 203
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٢٠٣